الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٣٠عن
الباب الأربعون
من
عند
الانحطاط والمحاباة والترك والصدقة والاحسان من البائع للمشتري وما يثبت للشفيع من ذلك وما لا يثبت أو باع له بيعا يساوي القيمة مائة درهم فباعه له بسبعين درهما أبي الحسن فيما عندي. وعن رجل اشترى مالاً رجل بمائة درهم. ثم ترك منه عشرة دراهم أو خمسين درهماً. أو باع له بيعاً يساوي القيمة مائة درهم فباعه له بسبعين درهماً إحساناً منه ومحاباة فأخذ الشفيع بالشفعة. فقلت فهذا الذي قد تركه أو أحسن إليه قلت هل يحكم له به للشفيع. فعلى ما وصفت. فالذي وجدنا في هذا أنه إذا ترك له من الثمن شيئاً فإنه ينحط عن الشفيع على قول بعض الفقهاء. وقال من قال إنما تركه. وفي نسخه إنما وهب البائع للمشتري هو للمشتري. ويأخذ الشفيع بأصل الشراء. وهذا القول أحب إلينا. قال وإن سماه حطاً من الثمن فللشفيع مثل ذلك إلا أن له الثمن كله. فعلى الشفيع إذا أخذ الشفعة. أن يرد على المشتري الثمن تاماً نسخه كاملاً ونحن نأخذ بقول من قال إذا حط البائع عن المشتري شيئاً من الثمن وسماه حطاً أن ذلك ينحط عن الشفيع والله أعلم بالعدل. ومن غيره وقيل إن كان ذا أو أظهر عند البائع ذكر الإحسان إليه فبالقيمة يأخذ الشفيع وإن لم يكن شيء من ذلك فما على الشفيع غير ما عقد عليه البيع. ومن غيره قال فالحط إذا سماه حطاً من الثمن. فللشفيع مثل ذلك ولا نعلم
يهب
رحم
منه
1? YA-