الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٣٢بذلك الثمن. قال ليس ذلك له بل يعط الثمن كله. محمد عن ن أبيه
قال كذلك غير القطعة مما فيه الشفعة
مسألة: قال أبو المؤثر إذا باع رجل مالاً بدون ثمنه ولم يحب الاحسان إليه فقال البائع للمشتري قد أحسنت إليك أو قال قد أنقصت لك أو قال قد حابيتك. فأراد الشفيع أن يأخذ شفعته فله وعليه قيمة المال برأي العدول ولا ينظر فيما كانت فيه المبايعة لأن الرجل قد يتضع لأخيه ولولده ولمن هو منه. وليس للشفيع شفعة إلا الثمن التام برأي العدول. وقيل عن هاشم إنه قال وكذلك غير
شفعته
القطعة ممافيه الشفعة. قال أبو المؤثر نعم
مسألة
: ومن
الأثر
ومن جواب أبي عبدالله إلى أبي علي وعن رجل باع من رجل قطعة من ماله بمائة درهم ثم أن البائع أشهد من ذلك أني قد تصدقت عليه بهذه المائة درهم ثم طلب الشفيع شفعته لمن المائة للبائع أم للمشتري وقلت إن طلبها البائع وقد قال المشتري للبائع قد تصدقت بها وأنا آخذها من الشفيع ومن غيره فهي للمشتري الأول الذي تصدق به البائع عليه. ومن غيره وقلت إن باعها بمائة درهم ثم قال ضع لي فقال قد وضعت لك خمسين درهماً ثم أدرك فيها بالشفعة ما يرد الشفيع عليه المائة أم الخمسين فإن كان إنما وضع له من أجل انه استغلالها فإنما له الخمسون وإن يكن تركه إحساناً منه إليه كان له أصل الثمن