الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٣٣مسألة: وأخبرنا عبدالله بن سليمان عن سعيد بن المبشر عن أنه قال في رجل اشترى من عند رجل قطعة أرض بثمن قليل إحسانا منه إليه. فأراد الشفيع أن يأخذ شفعته منه بذلك الثمن قال
موسي
ليس له ذلك بل يعطي الثمن كله
يبيع
مسألة: وقال عبيد الله المعدي عن مبشر عن موسى أن الرجل قطعة لرجل منه بمكان بدون ثمنها إحساناً منه إليه ورد الشفيع فعلى الشفيع رد الثمن كله الذي يعرف العدول أنه ثمنها قال هاشم وكذلك غير القطعة مما فيه الشفعة. ومن غيره قال وقد قيل إنما على الشفيع الثمن الذي بيعت به الشفعة
٩٬٨٩١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.