الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٣٩من النصيب الذي كان اشتراه هذا الرجل الذي تزوج هذه المرأة فتعلق المشتري بالسهم الذي ورثه من زوجته من أصل الشركة. وقال أنا شريك وليس لك علي شفعة كيف الحكم بينهما. الجواب أن لا لليتيم شفعة بعد ما ورث من زوجته فصح لها نصيب في الأصل فلا شفعة
لليتيم والله أعلم.
مني
مسألة: عن الشيخ الفقيه محمد بن سليمان رحمه الله سألني راشد بن سعيد بن ابراهيم عن مال له اشتراه بعد ما أقر له بنصيب فيه واشفعته منه من يطلب شفعته هل عليه فيه شفعة أم لا. الجواب والله يوفقنا ويوفق المسلمين إلى طريق الرشاد أن المال إذا كان له فيه نصيب فلا شفعة عليه وهو أولى به ولا حجة عليه والله أعلم مسألة: سألت أبا سعيد عن رجل أراد أن يشتري مالاً لرجل فقال صاحب المال للمشتري خذ هذا المال بألف درهم. فقال المشتري أخاف أن يؤخذ مني هذا المال بالشفعة. ولكن قايضني مالك بنخلة من مالى فقايضه بنخلة من ماله واشترى منه النخلة بألف درهم هل يجوز هذا القياض أم لا يجوز وللشفيع شفعته في هذا المال. قال فإذا كان البائع والمشتري قد اتفقا على البيع وإنما وقع القياض بعد معرفة الثمن للقصد منهما إلى إزالة الشفعة بسبب القياض إنه يشتريه منه بهذا الثمن الذي سمياه ففي ذلك قولان فيما وجدنا أحدهما أن ذلك جائز إذا لم يكن شرطاً بينهما أن يقايضه على أن يشتري منه وقال من قال هذه مدالسة على الشفيع من البائع والمشتري. ولا تجوز المدالسة في
437