الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٤٠شفع الناس ويرد إلى بيع هذا المال بهذا الثمن بعينه وللشفيع شفعته مسألة: قلت له فإن قطعا ثمن المال ثم قايضه بأصل ماله وبايعه إياه بذلك الثمن الذي قد قطعاه على الأول هل لصاحب الشفعة أن يأخذ شفعته قال معي إنه على قول من يقول إن البيوع على ما أسست تخرج أن له الشفعة. وعلى قول من يقول إنها على ما عقدت لا تكون له شفعة
مسألة: عن الشيخ محمد عبدالله مداد
بن
بن
رحمه الله سألني
شفعته
سائل عن رجل اشترى شفعة لرجل فلما علم الشفيع ببيع طلب شفعته فوجد المشتري غائباً فأمره الحاكم بانتزاع الشفعة والإشهاد
على الطلب وحضور الدراهم فلما قدم المشتري طلب إليه الشفيع الشفعة فأنكر أمر الشفعة فحضرا إلى الحاكم فقضا وجه سبب جواز الشفعة وسبب الساقية فأوجب الحاكم الشفعة للشفيع. فاحتج المشتري إني لم أشتر المال بلا ساقية بعد ذلك اتفق المشتري والشفيع وقال إني مسلم إليك هذا المال بالشفعة وأنت أخير لي من المال فقال من المال فقال من عنده للمشتري أشهد عليك أنك دفعت هذا المال لفلان بالشفعة. قال نعم وقبض المشتري الدراهم وتصرف الشفيع في الماء تصرف الملاك في الأملاك وقطع الأرض وكانت رفيعته تزخر وعقها (1) على الفلج والمشتري يراه واليوم في المدة في مقدار سنتين بعد ذلك احتج المشتري إني دفعت إليه وكنت اتقيه وأخافه ولم يشهد عند الصلح ولا بعده
(1) كذا في الأصل.
— ETA_