الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٩319
-
فيقول: دينى دين المسلمين، وقولى قولهم ولا يظهر منه عيب يدين المسلمين؟
قال: أما العماني الذي وصفت فاذا قال: ديني دين المسلمين وقولى قولهم وهو من ضعاف المسلمين فهو من المسلمين يقبل منه ذلك ويتولى على ذلك اذا لم يعرف منه ما يكره المسلمون فهو في ولايتهم، وأما القومى فلا يقبل منه ذلك حتى يدعى وينسب عليه الاسلام والدين ورأى المسلمين الذي يخالفه أهل الخلاف في دينهم، فاذا نسب عليه ذلك مما اذا قبله كان معهم به مسلما، فاذا قبل الاسلام وشرائعه واستجاب لهم وخلع وبرئ مما كان فيه قبل منه المسلمون ذلك وصار منهم وأحدهم وتولوه ثم لا يخرج من ولايته الا بحدث يحدث يعرف به فالتوبة عليه
لازمة.
مسألة:
من الزيادة المضافة]
سئل أبو عبد الله عن رجل لم يدخل في دين المسلمين هل يضره ذلك، فاذا كان غارقا فى حدود الله فى أمره ونهيه، فليقم بما أمره الله طاعته من ويجتنب ما نهى الله عنه من معصيته وليس عليه غير ذلك، وهذا لا يضره وان لم ينسب ذلك عليه أحد من الناس.
رجع
الى كتاب بيان الشرع]
مسألة:
وسألت أبا معاوية عن رجل لا يعلم أن الله فرض الولاية والعداوة فلم يتول أحدا ولم يبرأ من أحد حتى مات أواسع له ذلك. فاذا كان لم يعلم من أحد ذلك وجهله حتى مات ولم يسمعه من أحد