الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٠لم يكن عليك لأن ذلك قد تكتفي منه بغير ذلك
مسألة: وسألته عن رجل بينه وبين رجل آخر زجر بئر فزجر أحدهما والآخر لم يزجر ونزحت البئر. فأراد الرجل الذي له الزراعة أن يحفر البئر فوصل إلى البئر فوصل إلى الرجل الذي له فيها الشركة فطلب منه أن يغارمه فأبى أن يغرمه ما الحكم في هذا. قال عليه أن يغارمه في حفر البئر. قلت له فإن فرغ الطين وجاء الصفاء. هل عليه نسخه هل يكون عليه فيها حكم قال لا. كذلك في موضع عليه أن يحفر معه الطين إلا الصفاء. مسألة: وقوم اشتركوا في طوي يزجروا أرضا لهم لكل واحد منهم قطعة. وفم البئر بينهم. فأراد رجل منهم أن يسقي أرضا له أخرى من البئر. فإن كان القوم اشتركوا في قطع معروفة يزجرونها فليس لأحد الشركاء أن يزجر غير ما اشتركوا عليه. وإن كان القوم اقتسموا ماء البئر بأيام كان لكل انسان بقدر حصته يوماً أو يومين أو أقل أو أكثر فلمن أراد ماءه حيث أراد فله ذلك في أيامه. قال الناسخ. وذلك إذا كانت
أن
ينحي
ماءه من
هذه
من
المجاري والخب في مال من أراد أن ينحي ماءه هذه البئر إلى مال له آخر
لا سقي له في البئر والله أعلم
•
باب في البئر وحفرها
وعن أبي معاوية. قلت له أرأيت إن حفر إنسان بئرا جنب الطريق
كم يفسح ثم يحفر. قال بقدر مالا تصل الرطوبة من الماء المستقين أو من المتوضين إلى الطريق. قلت له بقدر عشرين ذراعا. قال ينظر في ذلك بقدر
•
مالا يكون على الطريق مضرة. مسألة: حدثنا يوسف بن يعقوب البويطي قال أخبرنا محمد بن ادريس الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن الضحاك عن ابن أم عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله لعل الله قال لا يمنع نفع البئر. ومن غيره. قال نعم وذلك
-