بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ١١

من البئر بغير مضرة على أرض البئر ومجاريها. فإذا كان في ذلك نزع

الماء

•

ضرر لم يحجر منع الضرر مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد وقوم بينهم بئر مشتركة تلزم المغارمة العدة مثل المنجور وغيره مما يكون على الجماعة منهم في اخراجه مشقة أو لا. فما حفظت في ذلك شيئا. وأحب أن يكون ذلك عليهم جميعا على قدر الحصص لأن في ذلك الضرر. وإذا كانوا أن يجبروا أن يكون عاملهم واحداً إذا كان لم يقع له من المال ما ينقطع له في حصته عامل جبروا أن يكون عاملهم واحداً والله أعلم. إذا لم يقع لكل واحد من مال في حصته

والله أعلم.

مسألة

: وعنه وشركاء بينهم طوي غوار في منزل أو أرض تزرع فرغب أحدهم إلى حفرها. فقال بعض الشركاء أنه لا يحتاج إليها ولا ينتفع بها هل يلزمه أن يحفر عندهم ويكون سبيلها سبيل السواقي والمباناة إذا رجع ينتفع كان عليه رد ما يلزمه أم كيف الوجه في ذلك. الله أعلم لم أقف على معنى ما أردت. وأما البئر فلا أحفظ فيها شيئا وأحب إن كانوا ينتفعون بها إلى أن وقع فيها الفساد كان عليهم كلهم. وإن كانت في الأصل غوراً لم يعجبني إلزامهم والله أعلم. مسألة: وعن بئر بين اثنين. فزرع أحدهما ولم يزرع الآخر فقل الماء على الزارع. فأراد حفر البئر هل يلزم الذي لم يزرع أن يحفر معه. قال عليه أن يحفر معه الطين إلا الصفاء فلا يلزمه

مسألة

: عن

الفقيه سعيد بن زياد بن

أحمد

•

رحمه

الله. وفي رجل جاء

إلى أرض موات فأحياها كلها بالهيس وحفر فيها بئرا ولم يزرعها فجاء آخر فحفر بئرا وزرعها أتكون للأول أم للذي أحياها بالماء. فهي للذي أحياها بالماء دون صاحب الهيس. ولصاحب البئر بئره وحريمها ثلاثة أزرع مادارها والله أعلم.

مسألة: وعن رجل له بئر قديمة فجاء رجل آخر فحفر بئرا في حد تلك