الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٢البئر هل في ذلك وقت. قال لا تعرف لذلك حدا ود وقت معلوم
رجل أن يحفر في أرضه ما شاء ولا في ذلك فسحا نعلم.
مسألة
باب في الأفلاج وحريمها
من
سألت أبا سعيد عن أهل لحوت ليس أعلم أن لهم ماء في الفلج يسقوا به أن أراد أهل القرية الذين لهم الماء في فلج ذي ارس أن يستعينوا. ويعتموا عليهم هل يجوز ان يخرج معهم. قال نعم ويحتم عليهم بالحديد.: وحريم النهر قال قال مائنا ذراع. وقال من قال ثلاثمائة ذراع. وقال من قال خمسمائة ذراع مسألة: عن أبي معاوية قال يفسح النهر عن النهر. قال من قال خمسمائة ذراع. ومن غيره. وقال من قال ثلاثمائة ذراع. وقال قوم كما يرى العدول المضرة. وقال من قال حتى تصح المضرة بشاهدي عدل أو على ما يرى العدول. ويقول قائلون قدر ما لا يضر النهر بالنهر. والبئر بالبئر. وفي تأليف أبي قحطان وذكر محمد بن محبوب أحسب أنه قال بمكة يطرحون فيه القطران وليس أحفظ أنه قال قوله وإذا ظهر ريح القطران علم أنه يجذب ماءه وأنه ليعجبني وليس معي فيه أثر وعلى ذلك القول يجوز أن يكون الكحيل وغيره مما يدل على ذلك نسخة في يعني مسألة: ومن جامع بن جعفر وحريم البئر أربعون ذراعا وحريم النهر ثلاثمائة ذراع. ويوجد في الأثر ليس لأحد أن يحفر نهرا دون ذلك وكذلك في حريم البئر. وعن موسى بن علي رحمه الله إنه قال لا يمنع من فعل ذلك حتى يعلم أن ذلك ينقص هذا النهر أو البئر. قال أبو المؤثر أنا أخذ بقول أبي على في البئر خاصة. وأما في النهر فأخذ فيه ما جاء في الأثر مسألة: أبو معاوية رحمه الله أنه سئل عن الأنهار كم يفسح بينهما إذا أرادوا أن يحدثوا حفر فلج فقال من قال خمسمائة ذراع. قلت فكم يفسح الاطوي
حريم البئر
•