الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ١٤قال غيره. نعم وهذا اذا كان من السيل أو من الماء الزائد في أيام الأخصاب الزائدة. وأما الماء الذي يكون منه أصل ماء الأسفلين الذي قامت عليه أموالهم الذي ليس فيه زيادة فلا يحدث عليهم في ذلك حدث يثبت عليهم. فإن أحدث
في ذلك حدث فقد قال من قال حتى تتبين في ذلك مضرة على ما وصفت وقال من قال لايجوز ذلك. وحريم الفلج بعد استفراغ ماء الأصل بثلاثمائة ذراع. وقال من قال مقدار مالا يضر به فهو حريمه. وقال من قال خمسمائة
ذراع.
مسألة: وقيل في فلج إسلامي يسيح في أرض وفيه عيون وسواعد تجري إليه وهو إثارة لقوم غير الذين في أيديهم الفلج فتوقع أهل الابارة على ساعد من سواعد الفلج التي تجري إليه فحفروه. فقال مسعده إنه لو جر إليه سبعين ساعدا كان أولى بما جر إليه وكل أرض غشيما وساح عليها فأهل الماء أولي
بها إلا ما صعب من الأرض فلم يغشه الماء فهي لأهل الأثارة مسألة: سمعت أن المنابك التي تطرح في الفلج ليس لأحد أن يحمل منها الماء إلا فيما يجوز له أن ينتفع بماء الفلج لأن حكم المنابك التي تطرح في الفلج لأصحاب الفلج والله أعلم مسألة: وسألته عن الأنهار التي هي ثقاب كم يحكم لحفرها من الزرع إذا اختلفوا. قال إذا اختلفوا نظر أهل الخبرة بمصالح الأموال كم يجزيها من
ذراع بلا ضرر لقول النبي عل الله لا ضرر في الإسلام ولا اضرار مسألة: وأخبرنا هاشم بن خالد البهلاني وهو ثقة أن قوما من ثقة أن قوما من أهل السر تنازعوا إلى الأزهر بن على في فلج وركايا قريب منه فاحتج أهل الفلج أن هذه الركايا إذا زجرت نقص فلجهم. فرأى الأزهر بن على أن كل بئر بينها وبين الفلج ثلاثمائة ذراع أو أكثر كانت بحالها. ولا ترفع عن الزجر. وكل بئر بينها وبين الفلج أقل من ثلاثمائة ذراع. صرف الزجر عنها ولم تزجر وأما موسى بن علي فرأى على أن أهل الفلج البينة أن ماء هذا الفلج ينقص من زجر. هذه الركايا. قال أبو عبد الله حضرت موسى بن علي رحمهما الله