الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٢عندنا اذا لم تكن له سنة سالفة أدركت فيه أن ذلك الى جباة الفلج ويطرحون السهم على الخبائر المعروفة لأن هذا ليس بقسم يقسم فيقام للغائب واليتيم وكلاء إنما هو إصلاح يجمع الجميع من هذا الفلج. فذلك عندي للجباة من اثنين فصاعداً عند من حضر من أهل الفلج وإن كانت له سنة معروفة في نشوء الماء عند الرفع. وعند الخروج من الالتباس وهو عندي على سنته التي أدركت ويبدأ من كان يبدأ ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى يأتي على ما كانت العادة يأتي عليه ذلك حتى تعلم من أن ذلك باطل من الأصل. مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشباح. رجل له ماء في قرية تفرق أهلها والبيادير منها واعتسرت المياه هل له أخذ ماء من ذلك النهر ويسقي به زرعه قال لا. ليسل له ذلك إلا أن يعرف ماءه بعينه في وقته أو يتفق أهل البلد على قسمه
من
العمال ومن
مسألة: جواب من محمد بن سعيد إلى محمد بن موسى سألت رحمك الله في قوم نسخه عن قوم بينهم فلج أصل أو رم كان يعرف كل واحد حصته الماء من دور معروف من اد معروف. ثم كسر الفلج وغاب الناس عنه وقد عرفوا ماءهم من قبل من ليل أو نهار. فلما قدموا لم يعرفوا كيف يفعلون وفيه أغياب وأيتام ومن لايريد قسمه. وأحب من أحب منهم أن يأخذ كل واحد ماءه على ما كان. فأجاز بعضهم وغير بعضهم ولم يصح الماء بقول لا ثقة له أو بقول ثقات فالذي كان عندي في هذا أنه إن قال فيه الثقات وعرفوا الناس مواضع مائهم قبل قولهم وأخذ كل إنسان ماءه في موضعه. وإن لم يستبن أصلا وهو راغد. فعندي أنه يجتمع ثقاتهم واجله أهل الفلج ويقيموا للغائب وكيلا نسخه وكلاء يعرفوا مواضع سهامهم ويقسموا الماء ويردونه على ما كان أولا. وكذلك كان الأفلاج عندنا في كثرة الماء يرغد ويحضرون يقسمونه على ما كان ويطرح السهم على الخبائر والبواد ولم احفظ هذا عن أحد فالله أعلم أحق هو أم لا. ولا يجوز لأحد أن يأخذ ماءه إلا أن يعرف موضعه فيأخذه. وسواء كان لغلة. وسواء كان أصلاً
11^-