بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٨

مسألة

: وعن

نخلة المسجد أو وقع حائطه أو جداره في الطريق أو في أموال الناس أو في السواقي فما حفظت في ذلك شيئا إلا أني يعجبني أن يكون في مال المسجد والله أعلم. السلطان إذا أخذ من الفلج يوماً من ماء أو أقل أو أكثر يسقي به زراعه أو يطرحه على رحاء الماء. وحوله إلى موضع ينزله لجيشه ودوابه. فالسلطان معنا مثل السيل. ويكون من أصحاب الفلج جميعاً ويكون كسوراً وينقص من دور الفلج ويسقي كل واحد من ذلك اليوم بقدر حصته من الماء إن قدر على ذلك ولا يجوز لأحد أن يأخذ ذلك اليوم إلا بقدر حصته. مسألة: وسئل أبو سعيد عن السلطان إذا كسر الفلج فوقع على ماء رجل وحده أو ذلك من أهل الفلج عامة. قال من قال يكون من رأس الفلج. ويكون ذلك من أهل الفلج عامة. وقال من قال يكون لمن وقع على مائه فهو المغصون دون غيره. وليس له إذا أخذه السلطان أن يأخذ ماء غيره بدل

ما غصبه السلطان.

باب في الماء الذي يؤجل

عنه

•

أحسب عن محمد بن محبوب محمد بن محبوب لأنها تتلو لأنها تتلو مسألة. قلت ماء مشترك بين أيتام وبلغ وهو ماء يحبس في أجل وكان ماء الأيتام يطلق في الليل وماء البلغ يحبس عند طلوع الفجر فجاء البالغ ليحبس ماءه في الجابية فوجد فيها ماء الأيتام مقدار النصف أو أقل أو أكثر ماذا يصنع. قال قد قيل أنه إذا حضر ماؤه وأطلق الأجل حتى يمر الماء في الساقية وأجل ماءه هذا إذا كان صاحب الماء غير حاضر وقست اليتيم عليه. قال غيره قد قيل يعلمه حيث بلغ. وما زاد كان له

باقيا

من

مسألة: وسألته عن فلج يؤجل فأتى رجل يؤجل ماءه. وفي الأجل ماء

ليتيم أو غائب ما يصنع فقال

يوجد عن محمد بن محبوب أنه يطلقه. ثم

يؤجل ماءه. وقال من قال يعلمه حيث بلغ ومازاد كان له

- YE-