الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٩باب في الزيادة في أواد الفلج
أن
ومن جواب أبي الحسن وذكرت في فلج أدركنا أهل ذلك الفلج يكسروا فيه خبورتين أو زيادة على دور الفلج وذلك في وقت سبال الزراعة وحاجة الزراعة إلى الشرب لطنوا تلك الخبائر كل انسان كذا وكذا ويعطوا ذلك الطناء في حفر الفلج إذا حفر ويأخذ الطناء أولئك الأنفس الذين ينفقون
لا
على كسره واعطوا من أرادوا منهم. وبقي الضعيف واليتيم والأرملة ومن يشار عليه في ذلك. فعلى ما وصفت في قصة هذا الفلج وكسره فلا يجوز كسر ماء اليتامى والأرامل والضعاف إلا فيما لابد منه من مصالحهم جميعا ومصالح فلجهم وزراعتهم إذا لم يكن بد من ذلك. ولا تقوم زراعتهم ولا صلاحاً إلا بذلك. فأما صلاح لقوم وزراعتهم ينقص على قوم من أهل الفلج وضرر عليهم فلا يسع ذلك عندنا إلا أن يكون ذلك الفلج كذلك أدركه الأول كذلك سنته حين الزراعة ويطنيه قوم دون قوم على هذا أدركه الاسلام فهو على سنته. . وأما مايحدث فيه فلا يجوز أن يكسر إلا في مصالح كل من كان له فيه ويخرج صلاحه على الجميع. وإلا فلا يجوز كسره بالجور على ما وصفت والله أعلم.
الآخر عن
مسألة
:
ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح رحمه الله. وأما ما ذكرت من الشاهر عندكم في كسور زادت على اد الفلج. وفي الشاهر انها زيادات من جور. فعلى ما وصفت فما أجمع عليه أهل البلد من هدم ذلك وفسخه فجائز على ما أجمع عليه أهل البلد من أمر آدعوا فيه أنهم فعلوا باطلاً أو حقاً حتى يصح أن ذلك مخالف للحق. وما أثبثوه في آدهم من الزيادة فكل أولى بما في يده من ذلك إذا أخذه من باب حلال مثل ميراث أو هبة أو طناء من يد غيره أو شراء حتى يصح عنده أن ذلك الماء بعينه الذي أخذه من وجه حرام بغصب أو بينة عدل وكذلك من عمل لمن هو في يده هذا الماء. فيسعه ذلك حتى يعلم هو أن ذلك الماء حرام علماً يشهد به عند الحاكم
أو يصح
-