بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٢

بينهم

قلت له فإن كانوا

أو مرسلاً فله أن يمتثل ماجعل له على توخي العدل قد أجازوا له أو أباحوه أن يصنع لهم. كيف أراد في مياههم. وكان فيهم يتيم. هل يكون سبيله سبيل البالغين. في ذلك يسقي لهم من مياههم ويسقي لهم من مائه بقدر ذلك. ويعطى من يسقى له مرة ليلا ومرة نهاراً. أم ليس

له أن يسقي لليتيم إلا بمائه خاصة إذ ليس منه حجة ولا إباحة ولاجل مال قال فأما في الحكم فعندي ذلك إذا ثبت له في مال اليتيم. وإنما له وعليه أن يسقي بمائه خاصة في ماله. وأما في معني النظر فعلى قول من يجيز له ذلك فرأى أن ذلك أفضل له وأصلح في المساقاة وكما رأى من ذلك ليلاً ونهاراً إذا خرج ذلك على ماهو أصلح منه فلا يبعد عندي إجازة ذلك على توخي الصلاح اذا وافقه إن شاء الله.

مسألة

: وسئل عن فلج كان يتساقى به ثلاثة أواد ليلاً وثلاثة أواد نهاراً. وأدرك على ذلك ثم أن أهل الفلج أرادوا أن يتساقوه آد نهاراً وآد ليلاً لما رأوا المصلحة ولما يلحقهم في المساقاة الأوله نسخه الأولى من الضرر

في ذلك

نسخه

من

من

•

من المضرة. هل يجوز لهم ذلك. قال هكذا يعجبني إذا كان ذلك المصلحة. واتفق عليه جباة الفلج لآن نظر المصلحة في مثل هذا إلى الجباة قلت نسخه. قيل له فإذا كان هذا الفلج مما يباع ويشترى وليس هو من الرموم أو كان من الرموم فهو سواء. قال يجوز هذا في الذي يباع ويشترى فإذا كان من الرموم فهو أقرب عندي إلى النظر في ب عندي إلى النظر في المصلحة من جباه أهل الفلج.

باب في حريم الساقية وفي الأثق والقناطر

ساقية قائدة نبت في حريمها شجرة لها ثمرة لمن تكون. ما أراها إلا لأرباب النهر لأن الحريم حق لهم والأيدي عنه مصروفة والله أعلم فسل عن ذلك. مسألة: قال أبو سعيد معي أنه يجوز للناس أن يحدثوا في أموالهم الأتقة على السواقي الجائزة إذا لم يضروا بالماء وكان في ذلك نفع لهم بغير مضرة

- YA-