بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٥

ذلك في أحكام الشيخ أبي سعيد وغيره والله أعلم

مسألة: وسألته عن حريم الساقية التي بين الأموال وهي جائز فقال ذراع. قلت هل يجوز لأحد أن يفسل على جواز الساقية في ذلك الحريم صرمة قال لا. قلت فما تقول فيمن فسل خلف الحريم نخلة وفتح لكل صرمة من الساقية وكان ذلك لا يتمانعه أهل البلد ولا يرون في ذلك ضرراً بينهم لكبر النهر. قال جائز إذا لم يكن ثم ضرر. مسألة: قال القاضي أبو علي الحسن بن سعيد بن قريش حريم السواقي من مفترق الأفلاج من أسفل من حيث يضرب الماء. وأما الأفلاج من أعلى حريمها ذراعان. ومنهم من يقول ذراع

•

مسألة: والساقية الجائز وغير الجائز إذا كانت في أرض رجل. جاز له أن يفسل على الوجهين حيث لايضر بالماء. ويترك للشجب قدرما يجزيه وإنما لأصحاب الماء جرى ماؤهم. لاغير ذلك

أن

الساقية

مسألة: وعن حريم الساقية التي بين الأموال فهي جائز فقال ذراع ولايجوز لأحد أن يفسل على جواز الساقية في ذلك الحريم صرمة. قال لا قلت فما تقول فيمن فسل في ذلك الحريم في ماله وفتح لكل صرمة من وكان ذلك لا يتمانعه أهل البلد ولايرون في ذلك ضررا بينهم لكبر النهر فجائز إذا لم يكن ضرر. مسألة: قلت فما تقول في رجل أحدث ايتاقاً بجمع أهل البلد هل يؤخذ يرده كما كان. قال معي إذا كان المتحدث له برأي الجبهة. وكان ذلك في الوقت أصلح لم يين لي أن عليه رده ولاضمان إلا أن يوجب النظر أنهم أخطأوا في ذلك خطأ لاصلاح فيه. فليس للجبهة أن يجتمعوا على الباطل الذي لا يختلف فيه أنه خارج من العدل وإذا كان باطلاً وأحدثه بغير أمر الجبهة الذي لهم النظر في ذلك كان ذلك عندي ضامناً لما أحدث. إلا أن يوجب النظر أنه أصلح. فلاضمان عليه عندي في الصلاح إلا أن يكون الحدث في مال بعينه يوجب فيه ضرراً وإزالة حجة أو تعلق بما تجب به القيمة. فإنه لابد

-

-