الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٠نسخه البلد. وكذلك إن طلب من غير الجباه صلاح الفلج من اثنين فصاعداً فإذا وصلوا إلى الحاكم أمرهم الحاكم أن يدعوا الجباة ويكونوا خصما لهم ويحكم عليهم الحاكم بصلاح الفلج إذا كان الفلج قد اعتقر وعجز عن سقيه مما حدث فيه من الطريق لعله أراد من الطين وغيره وليس عليهم أن يقترحوه وإنما عليهم أن يخرجوا ما حدث فيه من الفساد. فإن اتفق أهل الفلج على رجل منهم وإلا قدم لهم الحاكم رجلاً كما وصفت لك
مسألة
: ومن جواب أبي مروان وذكرت رحمك الله في رجل حافر رجلاً على فلج بثلث أو نصف أو ربع وساح وخلا له سنون ثم وقع في الفلج عوار من سيل او سواه. فإن كان الحافر حفر الفلج وأحكمه وقبل منه المحافرة ثم حدث فيه الحدث الذي ذكرته. فما تقول والله أعلم أن عليه حفر ما حدث وذلك على عامة أهل الفلج لأن الحافر إنما يحفر إلى أن يسيح الفلج ثم يستحق الحصة التي سماها له. فإذا صار بتلك المنزلة. فالحدث على العامة أهل الفلج إن شاء الله. وانظر في ذلك واسأل أهل البصر. وذكرت وإن قال المحافر احلف ما حافرتك فلجي هذا على أن لك من نصيبى كذا وكذا وعليك الحفر وشرطي عليك حتى أقبله منك. فقال الحافر أحلف لك ما لك حق من قبل هذه الحفارة. فقد يعلم أن الشروط تفسح بالقول والأحكام وعلى المحافر بينة على شروطه. فإذا أقام البينة فعلى الحافر أن يخر يخرج نفسه بالأحكام والقبول فإذا عجز المحافر البينة فليس على الحافر إلا يمين بالله
من
يمين المسلمين مالك من قبل هذه الحفارة التي تطلبها حق بوجه من الوجوه ولقد برئت إليك من جميع شروطك على مسألة: وسألت أبا سعيد عن فلج ذي أرس له ثقاب وماء وفيما قيل أحدهما حديث والآخر قديم له خبائر معروفة وكذلك للحديث لعله خبائر معروفة. وكلاهما يختلطان ساقية واحدة يكون ذلك آد ليل حتى ينقضي. وكذلك الآخر هل يجب على أصحاب الفلج القديم حفر الفلج الحديث إن أخذوا بذلك. قال إن كانت تلك سنة متقدمة أعجبني اتباع السنة
يسمى
--