بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤١

في هذا وإن لم تكن سنة لم يلزمهم عندي إصلاح ما ليس لهم في الأصل إلا بحجة يظهرونها عليهم قد غابت عني. قلت له فإن يبس الفلج القديم وخرج من الحديث فلج هل لأصحاب القديم أن يأخذوا من ماء الحديث على ما كانوا يتساقونه وهو خارج. قال إذا أدركوا السنة كذلك لم تزل حجتهم إلا بحجة واضحة عليهم. قلت له فمن لزمه تبعة في الفلج كله وأراد الخلاص هل يجوز له أن ينفذها في حفر هذا الفلج الحديث. قال إذا كان لزوم ذلك له من الماء أحببت أن يجعل ذلك في صلاح يجمع الحديث والقديم من أسفل ملتقاهما من قبل افتراق السواقي منهما. وإن كان حدثه في السواقي كان اصلاحه عندي حيث كان الحدث في القديم منهما أو في الحديث من حيث يجمعهما فإن كان لزمه التبعة أحدهما من قبل أن يفترقا أحببت من أن يجعل الصلاح في الذي لحقه منه التبعة من قبل أن يفترقا. الزيادة المضافة من

مسألة

:

الماء من

•

كتاب الأشياخ. وسئل عن محافرة من الأطوي والمعادن والأفلاج بجزء منها أو بدراهم. قال فأما الأطوى فذلك مجهول. وأما الأفلاج بالدراهم فذلك مجهول أيضاً وأما بجزء منها. وأما المعادن فإذا ضرب العامل يده في العمل ثبت ذلك مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد أبي بكر وما تقول رحمك الله في أهل بلد أرادوا حفر فلجهم واجتمع من شاء منهم. وفرضوا له فريضة وأخرجوا له الحفار منهم من أخرج أجيراً. ومنهم من أخرج عبده أيجوز لمن حضر من الأحرار أن يحث المماليك ويأخذ منهم الحجارة للظفور ويعطيهم الحجر ويأخذ منهم القفيز وربما كان ليتيم. وإن كان الحفر في أموال الناس وكان من يحفر من لا دين له أيكون واسعا لمن أخذ الطين حتى يعلم جورهم على أصحاب الوجين أم لا. فعلى ما وصفت فإذا أرسل من يلزمه الشحب حثه على ذلك ولو كان ليتيم. وإن بان له أن أحداً تعدى في مال أحد لم يعنه على ما لا يجوز له في مال غيره من الناس إلا باذنهم و أما الجباة فلا يكونوا إلا من كان له في الرم وله النفاذ عليهم في الرأي والجاه ولو لم يكن ورع والله أعلم

-

37