الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٢مسألة: ومن غيره عن فلج لقوم كان يسقي ثم انهدم وطس وذهب مجراه الذي كان يجري فيه هل لأهله أن يخرجوه في الأرض التي يصلح أن يخرج فيها بالثمن. فإذا صح أنه كان يسقي وخيف على القرية أن تذهب فلعل لهم ذلك. مسألة: قال أبو الحواري في حفر الأفلاج ليس على اليتامى قطع الصفا
وإنما عليهم حفر الطين هكذا حفظت عن نبهان. قال ويوجد عنه في موضع آخر ليس على اليتامى والأغياب قطع الصفا ولا قطع الجبال وإنما عليهم قطع الطين. ووجدنا عن محمد بن محبوب رحمه الله. إن كان الصفا يمنع الماء عن جريه ويحبسه كان إخراج هذا الصفا على الجميع. ويجبرون على ذلك إذا كان هذا الصفا يحبس الماء ولا يجري. ويوجد عنه رحمه الله إذا كان في الفلج عيب قديم من جبل أو حجر انه إذا كان هذا الجبل وهذا الحجر يحبس الماء جبروا على اخراج ذلك العيب وعلى اصلاحه
مسألة
وكان أيضا لأهل ازكي في رمهم الذي يجمعهم فلج حبوب
قد
خرب وذهب في القديم فقاضى عليه موسى بن على من معدنهم الذي يجمعهم وأقام فيه العمال حتى أخرجوه وجرى. وبلغنا أنه انفق على اخراجه نحو مائة ألف درهم وهو منذ أخرجه خارج جه خارج بعد إلى اليوم وكان الصلاح فيما فعل حمه الله ورضي عنه. ثم كان القضاء من بعده كلما وقع في هذا الفلج خراب وفساد استأجروا لحفره من الرم أيضا فربما كان يحفر بالعشرة آلاف. وعسى
رحمه
بعشرين
مسألة
ألفا ونحو ذلك.
: وعن أبي الحواري. وعن بلد متقدم فيه رجل يعرف بالفسق والغشم وفي البلد فلج ينقصُ ويحفر ويؤلف قام ذلك الفاسق في نقض ذلك
الفلج وحفره وفي البلد من يقدر ينكر عليه ذلك فنقض الفلج وحوله عن أمكنته. وليس أهل الفلج محاضرون كلهم لذلك ولا هو مأمون عندهم
وكلهم يقر بفسقه أيسعهم السكوت أم لا. فعلى ما وصفت فإذا كانوا يقدرون على أن يمنعوه من ذلك ويعلمون أنه يظلم الناس لم يسعهم السكوت عنه. وإن إنما يجري أمر هذا الفلج على ما كان يجريه عليه
من
كان قبله من
- TA-