الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٣عنه
•
وعن أبي
من
مائه شيئا
تحويله. وحفره ولا يعلمون أنه يظلم أحداً وسعهم السكوت الحواري وعن فلج مكسور أعطوا أهل البلد من يحفره فامتنع رجل منهم يعطي الحفر. هل يجوز للناس أن يمنعوا عامله لا يعمل له ولا يسقي له ماله حتى يعطي الحفر الذي عليه وهل يجوز لهم أن يبيعوا ماء عامله ماءه ويعطوا. ما يقع عليه. وكذلك هل يجوز لهم أن يطنوا ماءه ويعطوا مايقع عليه. فعلى ما وصفت فإن لهم أن يطنوا الماء. فإن لم يجدوا له مطني ووجدوا له يشتري باعوا من مائه بقدر ما يجب عليه من الحفر. ولا يبيعوا من ولا من ماله إلا ماله إلا حتى يحتجوا عليه. فإن امتنع وأبى باعوا من مائه وماله فإن امتنع وقف الثمن لم يوجبوا البيع حتى يحتجوا عليه فإن امتنع وأبى أوجبوا البيع فإن لم يجدوا من يطني ولا يشتري لم يكن لهم أن يمنعوا العامل أن يسقي الماء ولا يسحوا ماءه. ولا يضروا ماله وليس لهم إلا أن يبيعوا ويطنوا إلا من بعد إقامة الحجة عليه. ويكون البيع بالمناداة والله أعلم بالصواب. ولهم أن يزرعوا بمائه في أرضه ويحصدوا الثمرة ويبيعوا الثمرة أو يدفعوها في كراء الحفر. وكذلك إن زرع هو في أرضه بهذا الماء وقدروا على ثمرته أخذوا منها بقدر ما يجب عليه في الحفر من بعد إقامة الحجة عليه. فلهم أن يأخذوا من ثمرة أرضه ونخله بقدر ما يجب عليه في الحفر. وكذلك إن كان غائبا أو يتيماً أو معتوها لا أوصياء لهم ولا وكلاء. فلهم أن يأخذوا من أموالهم بقدر ما يجب عليهم في صلاح هذا الفلج بقدر ما لهم من الماء وبقدر ما يجب عليهم في الحفر والله يقضي بالحق وهو خير الفاعلين مسألة:: وعن الفلج إذا دثر ويبس وصار في حد اليباس وسافت النخل والمال الذي يسقى به. فقام رجل ممن له في هذا الفلج حصة ليسه بثقة فقهر أهل الفلج على حفره حتى حفروه أو حفره هو وأخذ منهم بالقهر والجبر والسلطنة حتى انتفع الناس بفلجهم. قلت ثم أراد الرجل التوبة. قلت هل يلزمه في ذلك شيء. وما يلزمه في ذلك فليس يلزمه في ذلك شيء إذا أخذ من كل واحد ما يجب عليه على سبيل العدل
•
-
-