الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٤منه
مسألة: وعن حفار يحفر فلجاً لقوم فحفر بعض الفلج إذا وقع فيه هدم أو سيل أو حدث فيه حدث من سوافي الرياح فكثر فيه ووقع هذا الحدث في شيء من الفلج قد حفره إلا أنه لم يفرغ من الفلج وهو يحفر ويمضي أيلزم الحفار أن يرجع فيما قد حفر فيحفر أيضا ما حدث من سوافي الرياح والسيل والانهدام أم ذلك على أصحاب الفلج. قال ليس ذلك على الحفار. قلت فإن شرطوا عليه إن دخله سيل أو انهدام أو شيء من سوافي الرياح من قبل فراغك من حفرك فيما قد حفرت أو فيما لم تحفر فعليك حفره أيثبت ذلك. قال هذا مجهول لا يثبت. وقال إذا كان عليه الرجعة فيه نسخه فهو عليه ما يسح من الطين بإن السح من طينه. وإنما هو قوضي على اخراجه. وأما إن كان يحفره مرة واحدة. فليس عليه ما أحدث السيل والرياح والإنهدام فيما قد عمل لأنه إنما عليه ما قاضوه عليه. فإن دخل السيل الفلج فيما لم يصل إليه حفره. وطلب زيادة على ما قاضوه عليه فله ذلك. وكذلك في الانهدام وسوافي الرياح فيما لم يصل إليه حفره. وطلب الزيادة في الكرى فله ذلك مسألة: وأما الحفار الذي حفر قراحاً لأهل فلج قاطعوه عليها فلما حفر بعض عمله جرى عليه السيل. ودخل الفلج ودفنه فالحدث الذي حدث من السيل في الفلج على أهل الأصل اخراجه حتى يرجع الفلج إلى حالته التي كان عليها قبل السيل ثم يستتم الحفار عملهم مسألة: ورجل أخذ من قوم فلجأ لهم بحفره وهو رم او أصل على أن له نصف ما زاد من الماء وما سقى عليه. وفي أهل الفلج الغائب واليتيم فهذا مجهول. ولا يجوز له إلا عناه وما يرى له العدول لحفره إلا أن يكون أهل الفلج بالغين يتموا له على ذلك جميعا. وكذلك قالوا في الذي قاضوا الحفار على أن يكون له زراعة كذا وكذا أو ما يكون له سقي كذا وكذا إنه جائز مسألة: ومن جواب أبي جابر من سعيد بن محرز وعن أهل بلد اجتمع منهم قوم فقاضوا على فلج دمير حفاراً على أن يشحبوه لهم وجدوا في قلة الماء وكثرته حداً على أنه إذا ساح الماء إلى حد معروف من الماء فللحفار ماء
-