بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٥

كلة الفلج عشر سنين وكتبوا على ذلك كتاباً فيما بينهم وبين الحفار ذلك وقرأ الكتاب يوم الجمعة على الناس فلما حفر الحفار وساح الماء طلب بعض أهل الفلج نقض تلك المقاضاة فاحتج بعضهم أنه لم يحضر يوم القضاء والفلج رم وأنه لما قريء عليهم الكتاب فمنهم من رضي القضاء. ومنهم من أنكر وقال لا أرضى. ومنهم من ذلك والحفار يحفر إلى أن ساح الماء سألت أتكون لهم الحجة للغائب ولليتيم أو من أنكر على الحفار فرأينا أنه إذا تقدم مساندا أهل الفلج فقاطعوا عليه. فإن قضاءهم جائز على من حضر ومن لم يحضر وعلى اليتيم وعلى من أنكر إلا أن يكون طلب المنكرون قبل عمل الحافر ففي ذلك نظر. وأما إذا سكتوا ولزموا منازلهم حتى حفر الحافر

الفلج فليس لهم ذلك

مسألة

: في الحفظ

سكت يوم

محمد عن بن محبوب قال كل فلج سقي في الاسلام وأعطاه مساند أهل الفلج والقوام بأمره بحفره جاز على الجميع. ولا يجوز على من لم يحضر فلج قريح ولا جاهلي. مسألة: وقيل سنة غرق وارث بن كعب الامام رحمه الله أتى سيل على فلج منح فاجتاحه وذهب به أصلا فلم يجدوا إلى اخراجه سبيلا فيما بلغنا فبلغنا أن القاسم بن الأشعث انطلق حتى أتى للإمام غسان فلما دخل عليه قال القاسم للامام غسان ذهب الخطم وليس لنا سبيل الى اخراجه إلا في أرض أهل نزوى وهي أرض بني زياد فبلغنا أن الامام غسان قال للقاسم بن الأشعث يستر نفسه فانصرف القاسم بن الأشعث وبلغنا أن الامام غسان أرسل إلى سليمان بن عثمان رحمه الله فلما أتى سليمان بن عثمان إلى الامام وقعد عنده قال غسان لسليمان بن عثمان فيما بلغنا ما تقول يا أبا عثمان في فلج لقوم مثل فلج نزوى يمضي في أرض أهل سمد وهي لبني أبي المعمر فأتى عليه السيل

أن

فاجتاحه فلم يقدروا على اخراجه إلا في أموال الناس فهل لهم ذلك

فبلغنا أن سليمان بن عثمان. قال له نعم يكون ذلك لهم. قال له الامام

•

غسان يكون ذلك بالثمن أو بغير الثمن فبلغنا أن سليمان بن عثمان. قال يكون

41

-