بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٦

بهم

ذلك بالثمن. فقال الامام غسان يكون بالثمن بما قال أهل الأرض أو بقيمة العدول. فقال له سليمان بل بقيمة العدول. فلما عرف الامام غسان رأي سليمان بن عثمان في ذلك تمسك به. وأخذ به في حديث غيره. ولم يعلمه بالذي يريد منه. فلما انصرف سليمان عثمان من بن عند الامام أرسل الامام إلى القاسم بن الأشعث فيما بلغنا. فلما أتاه قال له الأمام إذهب فادع خصماءَك فانطلق القاسم بن الأشعث. فيما بلغنا إلى أهل نزوى فأتى إلى الامام فلما حضروا معه طلب القاسم بن الاشعث مجرى لفلجهم قال الامام فيما بلغنا اذهبوا فاخرجوا للقوم مجرى لفلجهم بالثمن. فقال أهل نزوى فيما بلغنا ليس علينا ذلك. فقال لهم الامام غسان فيما بلغنا هذا رأي سليمان بن عثمان. فانطلق أهل نزوى فيما بلغنا حتى أتوا سليمان بن عثمان فاعلموه بقول الإمام غسان. وقالوا أنه قال لهم هذا رأي سليمان بن عثمان فقال لهم سليمان بن عثمان فيما بلغنا غرنى غسان فانطلق سليمان بن عثمان فيما بلغنا فأتى الامام غسان. فقال سليمان بن عثمان لغسان فيما بلغنا أنه قد قوله ورأيه ذلك. فقال له الامام غسان فيما بلغنا فإني لا أقيلك وتمسك بذلك الرأي. وقال الإمام غسان لأهل نزوى اذهبوا فاخرجوا للقوم مجرى لفلجهم بالثمن فأبوا عن ذلك. وامتنعوا عن ذلك فقال الامام غسان فيما بلغنا لأهل منح أذهبوا فاخرجوا فلجكم. فإن طلبوا الحق كان لهم ذلك برأي العدول من المسلمين. أو كما قال فانطلق أهل منح فاخرجوا فلجا في أرض أهل نزوى برأي الامام غسان ولم يكن ذلك برأي أهل نزوى. وهم كارهون لذلك فيما وهو فلج الخطم. وهو قائم بعينه في أرض أهل نزوى إلى يومه هذا ولعله لا يزال إلى يوم القيامة ولم يخبر أهل نزوى حتى يأخذوا حقوقهم من أهل منح أو يبرأوا منها: ومما تذاكر فيها الأشياخ وعرض على موسى بن على رحمه الله وعن أهل قرية أرادوا حفر فلج لهم فاختلفوا فقال بعضهم نزيد في دور خبورة فنطنيها فتكون في صلاح فلجنا لأن من القوم من له الشيء القليل ومنهم

بلغنا

مسألة

•

رجع عن

فلجنا

الغائب في البدو فمن أراد أن يفدي حصته فداها بقدر ما ينوبه من الطنا

-