بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٨

مسألة: وقيل أن ليس على الناس أن يجبروا على القرائح في الرموم ولا في الأصول. وقد تعجب من تعجب من المسلمين من فعل موسى بن على رحمه الله في فلج حبوب إذا خرج فلجا قريحاً وكان يعطي فيه مال أهل الرم جملة. قيل فإن فعل فاعل ذلك كان ذلك جائزاً كما فعل موسى بن على رحمه الله ولم يكن ذلك خطاً.

شيء من

مسألة: وسئل عن أهل فلج وقع في فلجهم فساد حتى قل الفلج وساب الأموال وخيف على البلد الذهاب فقام رجل من أهل البلد وليس هو بثقة فقهر الناس وجبرهم على حفر الفلج حتى رجع أو لم يرجع. وقد قهرهم وجبرهم وحفروا بأنفسهم و أموالهم قسراً منه لهم فعليه خلاص فيما فعل أم لا. قال هو مأجور في ذلك إذا مأجور في ذلك إذا قهرهم على مصالحهم بالعدل في ذلك. مسألة: ويؤخذ أهل البلد باصلاح أنهارهم التي لهم ويحدث فيها الفساد فأما ما يقترح فليس عليهم إلا أن يتفقوا هم على ذلك. والحفر على جميع أهل الأفلاج و على الأغياب واليتامى على كل بقدر حصته مسألة: قال أبو المؤثر اذا انهدم الفلج انهداماً لا يطيق نبشه لم تترك القرية تهلك وجبر أهل الفلج إن كان أصلا أو سهاماً على قرح فلج في الموضع الذي انهدم اذا كان أهون من صلاح الأول.: وعن قوم أعطوا فلجهم من يحفره من الطين قالوا لذلك علينا ألفي درهم على أن نعطيك الذرة ثلاثة أمداد بدرهم والبرمدان بدرهم والدرهم عن رأسه فأجابهم على هذا الشرط. فعلى ما وصفت فهذا بيع شرط باطل

مسألة

ولا يجوز في الأصل ويرجع الى كراء مثله. إما بدراهم. وإما بحب

مسألة: وقال بعض الفقهاء في حفار حفر لقوم فلجهم على أن له ماؤه عشر سنين فعمل ما شرط عليه ثم وقع في الفلج هيام فقال لهم أخرجوه عني حتى استوفي شرطي. فقال أن ذلك للحفار عليهم أن يخجوا عنه ما أفسده عليه إلى أن ينقضي شرطه. وهذا على أنه فلج مقترح أخرجه هو لهم أو كان فلجاً ميتاً ودفيناً فعليهم أن يخرجوا عن الحفار ما انهدم فيه إلى أن ينقضي

-

44

-