الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٩صلاحه
شرطه. وأما إذا كان فلجاً جارياً فأخذه بحفره وهو فلج جارٍ فعليه هو وحده مادامت غالته له مثل فلج الرحى على المجوسي صلاحه مادامت غالته
له كما وصفت لك
مسألة
:
عن الحسن بن أحمد محمد بن أحمد بن
بن عثمان رحمه رحمه الله. وعن الخبيل الذي لفلج الملكي من المسجد الأسفل إلى الثقاب أراد قوم بناء على حافة الملك مما غرب حيث يطرح الحفر وكره أرباب الفلج ورفعوا أمرهم الى الحاكم وطلبوا منعهم أيجوز للحاكم منعهم عن ذلك أم لا. فليس لأحد أن يحدث في حريم الفلج شيئاً من بناء ولا غيره ويترك بقدر ما يرى العدول أنه لا مضرة عليهم فيه. أرأيت إن كانوا إذا بنوا على الفلج لم يبق لأصحاب الفلج مطرح الحفر واذا طرح الحفر وقع في الفلج. وليس الموضع الذي يبني فيه ملكاً لأحد ولا كان فيه رسم بناء قديم وإنما احداث يحدث فكم يحكم لحريم هذا الفلج الذي وصفته. الذي يوجد عن بعض المسلمين أنه يجب أن يترك من المرات ثلاثمائة ذراع ولا يحدث فيه أحد فيما دون ذلك حدثا عليهم والله أعلم. أرأيت إن كان من البناء شيء منه أسس بناء بغير غماء وبناء بغماء وسألوا أصحاب الفلج إزالته عنهم وامتنعوا عن إزالة الحدث. أيجوز للحاكم منعهم وجبرهم أم لا يجوز له ذلك. فما لم يمت المحدث فهو حدث مزال إذا كان فيه ضرر على اصحاب الفلج والله أعلم.
باب في تصريح الأفلاج
وما تقول رحمك الله في واد وسط قرية تشتمل عليه القرية من غربي وشرقي. وفي هذا الوادي أنهار لهذه القرية يسقي بعض هذه الأنهار الشرقي. منها. وبعضها يسقي الغربي وهذه الأنهار بعضها أسفل من بعض أراد صاحب النهر الأعلى تصريحه بالحجارة والصاروج. في عرض الوادي وكره ذلك
أصحاب الأفلاج السفل أيجوز لهم ذلك أم لا
-
-