بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٥١

باب في الصاروج للأفلاج

وإذا لم يكن الفلج مصرجا ثم غاب فليس على العامة أن

يصر جوه إلا

أن يغيب غيباً لا يصلح إلا بالصاروج. فإني أرى في ذلك من المصالح وأرى

على العامة الصاروج على هذا إذا لم يكن يصلح إلا بالصاروج

رحمه

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد في قوم لهم ساقية جائز أو غير جائز أراد أصحابها أن يصرجوها هل لهم ذلك فليس لهم ذلك

لا يأتي

والله أعلم. مسألة: وسألت عن أهل بلد أرادوا صاروج فلجهم ففرضوا الفريضة لذلك. وقاطعوا المصرج وأخذ شيئا من المقاطعة وأحرق الصاروج. ثم إن الفلج يبس هل للقائمين بذلك أن يأمروا بتصريجه في حال يباس الفلج. دون مشاورة من غاب من شركائهم أم لا. قال أنه إذا لم يكن لأرباب الأموال معي الانتفاع للفلج في حينهم ذلك لم يجبروا على حفره. ولا تصريجه خوفا أن منه شيء فيكونوا قد جبروا على شيء لا ينتفعون به. قلت فإن فعل القائمون بذلك بتأويل أنهم يسعهم ذلك في العرف. أن الفلج يرجع إلى حاله ويحصل لهم النفع بذلك الصاروج هل تجزيهم التوبة. مما دخلوا فيه وأمروا به. ولا يلحقهم ضمان لمن غاب من الشركاء إلا من حضر ممن قد ادى في ذلك ذلك وجبرهم له. قال معي إنهم إذا لم يكونوا في الوقت مأخوذين. با صلاحه انهم لا ينتفعون به ثم لم يدرك صلاحاً لهم بعد حصول النفع في الفلج من ذلك فأخاف على من جبرهم على ذلك الضمان إلا من فعل ذلك برأي نفسه من البالغين. قلت له فما حد الجبر الذي يلزم فيه الضمان. قال أنه حده أن يأتي صاحب ذلك فيجبره عليه. بقول أو فعل فمن له الجبر في ذلك ويكون فعله أو قوله جائزا على مثله. قلت له فإن كانت دراهم موصى بها في صلاح هذا الفلج فانفقت في هذا الصاروج على هذه الصفة أيلزم القائمين ضمان ذلك أم لا يلزمهم. قال هكذا أن الوصايا وغيرها في ذلك سواء.

معي

معي

47 -

-