بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٥٢

قال معي

معي

•

قلت فإن كانت الوصايا سلموها قوم بالغون لما علموا بصاروج هذا الفلج سلموها إلى القائمين بصاروج الفلج. ومنهم من سأله القائمون تسليم ما معهم من الوصايا على غير جبر وفعلوا ذلك. هل على القائمين في ذلك ضمان. إذا علم القائمون أن هذه الوصية للفلج وانما يسلمها المسلمون إليهم على أنها وصية للفلج فهو سواء عندي في الضمان وإن كانوا إنما سلموها مالاً بأيديهم على أنه في هذا الصاروج على هذه الصفة وقد عرفوا به فلا يبين لي عليهم ضمان. قلت له فإن كانت هذه الآفة سيل أتي عليه فأذهبه ولو بقي الصاروج في موضعه لكان يحصل لأصحاب الفلج النفع به في الفلج هل يكون هذا موضعا للصاروج ولا يلزم القائمين به ضمان ما أحدث السيل في هذا الصاروج. قال معي أن الآفات كلها سواء. وإذا لم يحصل النفع وكان الجبر في غير وقت الجبر لم يبرأ ذلك عندي من الضمان. قلت فهل يجزي من أراد من القائمين الخلاص إلى من جبره على ذلك هل يجزيه أن يؤدي إليه بقدر حصته أم عليه ضمان الجميع. قال أنه كل من تولى من القائمين تسليم شيء أو قبضه كان عليه ضمانه إذا ولوا كلهم أمر شيء أو ضمانه كان عليهم بالحصص إذا لزمهم أمر الضمان. قلت له فهل يجوز لمن أراد الخلاص من هؤلاء القائمين بهذا الصاروج اذا استحل البالغين من أهل الفلج مما قد دخل فيه فأمرهم به وجبرهم عليه وأحلوه مما يلزمه لهم في ذلك ان يكون ذلك براءة وخلاصا مما يلزمه لهم ويبرأ من ضمان ما يلزمه من هذا الصاروج. أنه يجزيه ما لم يكن في موضع التقية ممن يتقيه قلت فما حد التقية التي تنزل وفي نسخه التي يبرأ بها الرجل انه إذا كان يخاف منه الضرر في تملكه في شيء مما يلزمه ويقدر عليه لهذا المستحل له حتى يزول ذلك الحال ويصير المستحل في حال لا يتقيه المستحل الذي يحله. قلت فالحاكم يكون في موضع تقية. قال إنه قيل معي هو في موضع التقية. قلت له فان أرسل هذا الذي نزل بحال التقية رسولاً يستحل له من قد لزمه الضمان له هل يجوز له ذلك. ويبرأ مما لزمه إذا أحله قال لا يبين لي ذلك لأنه إليه يرفع ذلك الرسول إن

قال

قال

معي

معي

من

ماله يستحله

من

48