بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٥٣

أحل أم لم يحل وهو بعد في موضع التقية. قلت له فمن لزمه الضمان في هذا الصاروج على هذه الصفة. وأراد الخلاص منه له أن يسلم إلى أهل الأموال مالهم أو إلى أصحاب الوصايا ما كانوا يسلمون من الوصايا ويجعل ما لزمهم ذلك كما كان في الأول في صاروج هذا الفلج أي الوجهين أحب إليك

من

معي

معي

في خلاص هذا الرجل من هذا الضمان. قال أن أموال الناس يسلمها إليهم. وأما الوصايا الثابتة للفلج يجعل عندي في صلاحه كما كانت في الأول قلت له فإن لم يتفق لهذا الفلج صاروج بهذه الوصايا. هل له أن يجعلها في شحب الساقية أو حفر الفلج أو ما أشبه ذلك من مصالحه التي تجمع أهل البلد أم ليس له ذلك إلا أن يجعلها في الصاروج كما كانت في الأول. قال إنه حيث ما كان صلاح يجمعهم جاز له ذلك يجعل فيه من صاروج أو غيره. إذا كان الصاروج مما يلزم أهل الفلج أن يقوموا به. قلت له فإن أتت على هذا الصاروج آفة أذهبته قبل أن يصرح به وهو في المهبة وقد داسه المصرج. هل يكون فيه ضمان على من أمر به. قال معي إنه إذا كانوا فعلوا ذلك في حال ما يلزم المجبور على ذلك الجبر عليه لم يكن عليهم ضمان لأنهم قد قاموا بالعدل في ذلك. قلت له فالحال الذي يلزمهم الجبر فيه على الصاروج هو قال إنه إذا صار الفلج إلى حد أن ترك عن القيام الذي يقام به فيه. مما قد ثبت أولياً في هذا الفلج. ثم حدث فيه ما يوجب اخراجه مما كان في تركه الضرر. فإن الجبر للشركاء على بعضهم بعض. وعلى اصلاح مالهم على هذا الوجه. مما زاده غير المؤلف للكتاب والمضيف إليه. جواب من أبي بكر أحمد محمد بن صالح حفظه الله. وجدت عن أبي عبد أنه هذا الفصل يجوز أن محمد بن محبوب رحمه بمعني يصرج الفلج اذا كان لا يتوصل إلى صرف الضرر والضياع إلا بصاروجه. حكم بذلك على الأيتام والأغياب وعلى من امتنع من الحاضرين. وكان تصريجه على هذه الصفة لأزماً والقيام بذلك واجباً. ويوجد ذلك في أحكام الشيخ أبي سعيد وغيره والله أعلم.

ما

معي

بن

الله

الله

-