الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٥٤مسألة: من غير الكتاب والزيادة ومن كتاب عثمان بن أبي عبد الله
المعروف ببصيرة الأحكام. قلت الفلج الجاري إذا كانت عليه النخيل والأشجار المفسولة العاضدية يجيء به ويعيش عليه عروقها تبلغ الماء وتلك النخيل والأشجار عاضدية وأراد أصحاب الفلج أن يصرجوه وصاح أصحاب تلك النخيل العاضدية لأنها إذا صرج عليها ماتت. كيف الحكم بينهم. كان للفلج رسم تصريح أو لم يكن. وكان لتلك النخل العاضدية شرب أم لا الذي عرفت أن لهم أن يعملوا في مائهم ما أرادوا إن شاؤوا صرجوه وإن شاؤوا عزلوا مجراه والله أعلم وبه التوفيق
عن
مسألة
:
باب في المساقي وتحويل السواقي ومعرفة عرضها
ومن غيره
أبي على الحسن بن أحمد. ورجل عنده مجرى حملان. هل له أن يرضمه كلما أراد أم لا يسعه ذلك. وكذلك إن أخرج له طريقاً في ماله شريك له. هل له أن يفسل فيه ويتصرف أم لا. فإذا كان المجرى حملاناً عليه كان له أن ينتفع به بلا مضرة على ماء من يجري ماؤه فيه. والله أعلم. وعن طريق جائز وساقية جامعة بين قطعتين لرجلين. أراد صاحب القطعة التي تلي الطريق أن يأخذ وجين الساقية التي تلي الطريق. وقال صاحب القطعة التي تلي الساقية، الساقية كلها لي لأنها تلي أرضي. فالطريق عندي لا يمنع صاحب القطعة مما يليه والساقية الجائزة أقرب إلى قطع ذلك لأن الشفيع لا يقطع شفعته الطريق عندنا. والساقية الجائزة قد تمنع الشفعة في الوجين الذي يحول دونه الماء. وهذا من جواب لأبي جعفر وأرى أن ذلك الموضع الذي اختلفا فيه لمن صح قال الذي نقول أن الوجين لمن أصح عليه له أعدل ولا يحكم به لأحد في هو بعض القول إلا أنه إن أخذه صاحب الأرض التي يقطع عليها الطريق لم يمنع لقول صاحب المال الذي يقطع عليه الساقية. وأما هو فلا يحكم له به لأن الطريق
قاطعة للمال.
له
•
ومن غيره.
ذلك