بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٥٥

مسألة: و من جامع بن جعفر. ورجل له مسقى في أرض رجل ففسل الرجل على الساقية التي كان يجري فيها ماء هذا الرجل فسلاً فعاش الفسل وصار نخلاً ثم عزل الرجل مسقاه ولم يكن يجري في تلك الساقية غيره. فطلب الرجل صاحب الفسل أن يرجع صاحب المسقى الى مسقاه لحال نخله التي أحياها على ذلك المسقى فليس عليه له ذلك. ويسقى هو نخله حيث أراد

فإن أراد صاحب المسقى أن يرجع إلى مسقاه فذلك له. وليس عليه

أن يبرئه من مسقاه

مسألة

:

كان له مسقى على رجل. وكانت الأرض مستوية ثم أن ومن هذا الرجل الذي له المسقى عق أرضه حتى خفقت وطلب صاحب الأرض الذي عليه المسقى أن لا يعق هذا أرضه لئلا يضر بأرضه ويجرحها الماء ويحملها في أرض الآخر. فليس يمنع صاحب المسقا أن يعق أرضه وعليه اصلاح الأجالة لا يضر بأرض جاره. فإن وقع فيها ضرر كان عليه اصلاح ضرره نسخه

حتى

أرضه.

مسألة: وأخبرنا مبشر بن سعيد. وقال تنازعت أنا ورجل من أهل بلادي إلى الأزهر بن علي وكان قاضي المسلمين يومئذ في ساقية كانت بين قطعة لي وقطعة لخصمي وكانت الساقية قائدة وسواقي في قطعة خصمي مفتوحة منها فرأى الأزهر بن على أن الساقية بيني وبينه. فإن فسلنا كان على كل واحد منا أن يفسح ثلاثة أذرع من وسط الساقية ثم يفسل. وإنا تفاتينا بذلك إلى موسى بن علي. فأخبرنا أنه يحفظ عن سعيد بن المبشر أن الساقية إذا كانت بين سواقي قطعتين. وسواقي أحد القطعتين مفتوحة منها. وليس للآخر منها ساقية إن لصاحب القطعة المفتوحة سواقيها من الساقية القائدة إلى ضرب الماء. من وسط الساقية التي تلي الأخرى فإن أراد الفسالة فسح كل واحد من مضرب الماء الذي يلي نفسه ذراعاً

مسألة

•

: من الزيادة المضافة. وعن قطعة نخل أو أرض لها طريقان لعله ممران للماء على واحد. وأحدهما هو في موضع هو أفضل طلب الذي له ذلك

01

-