بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٥٦

أن يكون جوازه في الموضع الأفضل. فأقول إن كان جوازه في الطريق والمسقا ليس محدوداً في وقت معروف فليس له إلا ذلك. وإن كان له. ففي أيهما أراد جاز وسقى. مسألة: وعمن أراد أن يطرح ماءه في ساقية مرتفعة تمر في ساقية أخرى الى مال له يسقيه من هذه الساقية هل له ذلك. قال إذا كان يطرح ماءه في ماله والساقية له خالصة. جاز له ذلك. وإن كان لغيره أو لغيره فيها حق لم يكن له ذلك إلا برأيه. مسألة: سألت أبا بكر أحمد بن محمد بن خالد. في رجل له ماء على فلج. وقرب ذلك الفلج فلج له فيه أيضاً ماء والمال الذي بين الفلجين له خالص. فأراد أن يطرح ماءه من ذلك الفلج. ويجريه في أرضه إلى أن يطرحه في ذلك الآخر. في وقت حضور مائه فيه هل له ذلك إذا منعه أصحاب الفلج الطارح فيه قال جائز له ذلك

مسألة

•

: من جواب أبي سليمان. في رجل له مسقى على الرجل أراد صاحب الساقية أن يجعل عليها مليلاً ويجري عليها الماء الزاجرة أو غيرها أله ذلك أم لا. قال قد قيل على قياس ما قيل في الطريق أنه إذا لم يكن في المسقى

مضرة جاز الانتفاع به

مسألة

•

في الصفا جواب من أبي عبدالله إلى أبي حفص. واعلم أني كتبت إليك في جوابي إليك في أصحاب الصفاة والصوار أن يقف العدول ممن لا يجر إلى نفسه وليس لهم في الساقية ولا في الصوار شيء فإن رأوا في ذلك ضرراً على أصحاب الصوار حجرتهم عن قطع الصفا. وإن لم يروا في ذلك مضرة على أصحاب الصوار لم يمنعهم عن قطعها. ثم نظرت في ذلك وقلت إن كان صاحب الصوار ممن له في الساقية التي فيها الصفاة حصة في أرض الساقية ونفع في المسقا فله أن يمنعهم عن قطعها. ثم نظرت في ذلك وقلت إن كان صاحب الصوار ممن له في الساقية التي فيها الصفاة حصة في أرض الساقية ونفع في المسقا فله أن يمنعهم عن قطع الصفاة لأن له فيها حصة.

-