بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٥٧

هو

أنه تلزمه

مسألة: وسألته عن طريق جائز وصافية بينهما ساقية أحدث رجل على أحد الجانبين فسلاً فما حكم هذا الفسل. قال معي أن حكم هذا الفسل أولى به. قلت فإن الفاسل لهذا المال يدعيه أنه له. قال معي البينة كيف كان له هذا المال فإن أصح بينة ثبت له ما ادعى بوجه حق يثبت له. وإلا فالمال الذي استحقه بالحكم من الصافية أو بطريق هو أولى به. قلت له فإن ادعى أنه اشتراه من رجل قال لا يصدق في ذلك وتلزمه البينة أنه اشتراه ممن هو له فإن أحضر بينة تصح له هذا البيع وتثبت له بها ما ادعى كان له ذلك. وإلا كان البائع والمشتري مدعيين. قلت فالساقية بين الصافية وطريق جائز ما حكم هذه الساقية وأهل القرية يسقون منها. قال يخرج حكم هذه الساقية إذا لم يصح على أحد وجينها مما يلي الصافية أو مما الطريق ملك لأحد من الناس يستحقه بحكم العواضد. أو بغيره من الأسباب فيخرج حكم الساقية قاطعاً ما بين الطريق والساقية. فللطريق إلى

معي

إنه

نصف الساقية. وللصافية إلى نصف الساقية فيما أوجبه. المدروك من النظر ويكون الطريق يبساً. وإن كان هذا المجرى أخرجه الذي عليه هذا المجرى فلا بد له أن يخرج له طريقاً يبساً. رجع.

مسألة

: وعن رجل له ماء في فلج والفلج يجري على جذع ليتيم أو أرض لغائب. فعلى ما وصفت فينبغي أن ينظر هذا لنفسه خلاصاً من ذلك ولا يمر بمائه على هذا الجذع ولا في الأرض

مسألة

: وسئل عن وجين بين ساقية وطريق وخلف الساقية مال وخلف الطريق صافية لمن يكون حكم هذا الوجين. قال معي إنه إذا لم يحل بين هذا الوجين وبين الطريق مال. كان حكمه للطريق لاتصاله بالطريق الى ما يقطعه من القواطع أو يصح فيه حكم الغير. قلت له فإن كان هذا الوجين عماراً لرجل يدعيه مثل جدار أو مال كيف يكون الحكم في ذلك قال إنه على ما أدرك ويدعي بما ادعاه بالبينة. قال غيره. وهذا عندي إذا لم يكن في يده أو أنه في يده أو أنه له أو ما أشبه ذلك مما يثبت حكمه له يصح

معي

-