الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٥٩له في الأول إن كان هذا قد ورثه وارث بعد وارث. وإن كان من قبل قسم أو شراء فالقول فيه كما وصفت لك. فإن قال الذي عليه المسقى لا يعرف كان لها طريق من قبل أو لم يكن لها طريق. وقال وكذلك الذي له المجري لم يكن بد أن لهذا المسقى طريق تابع. وليس عليه طريق سامد. ويكون طريقاً يبساً. وإن كان هذا المجرى أخرجه الذي عليه هذا المجرى. فلا بد له أن له طريقا يبساً.
يخرج مسألة
: من
معي
غير الكتاب قلت فعلى قول من يجيز تحويل الطريق إلى أربعين ذراعاً يجوز ذلك في السواقي أيضاً. قال أنه سواء. قلت له فما تفسير ذلك إذا كانت الطريق تجيء من نعسى حتى تعود بين مال الرجل إلى شرقي ثم يرجع الى سهيلي فإذا أراد هذا الرجل أن يحولها قطع الطريق من حيث تلوذ في ماله الى شرقى ثم أحدرها سهيلي في ماله. فإذا استكمل عشرين ذراعاً عاد. مشرقاً في ماله حتى يلقيها من حيث تلوذ من شرقى إلى سهيلي إلى أسفل بعشرين ذراعاً حيث كانت من أعلى. وهذا على المشاهدة يوقف عليه. وهذا المعنى من قوله ليس لفظه. وقد وصفت ذلك المشاهدة فينظر في عدل ذلك إن شاء الله. تمت وهي من جامع أبي سعيد محمد بن سعيد الكدمي.: من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه في تحويل السواقي والطريق وقيل يجوز تحويل السواقي والطريق الجوائز وغير الجوائز. وقيل يجوز تحويل غير الجوائز. وقيل لا يجوز تحويل الجوائز ولا غير الجوائز مسألة: وقيل في الطريق والسواقي أنه كانت عليه طريق أو ساقية من
مسألة
أن له أن يحولها حيث شاء من ماله بلا مضرة على صاحب الطريق. والساقية وقال من قال الى أربعين ذراعاً. وهو قول موسى بن أبي جابر. وقال من قال لا يجوز إن طلب لعله يجوز أن طلب ذلك صاحب الطريق والمسقى. فإن حولها قبل أن يطلب ذلك نظر العدول في ذلك. فإن كانت عليه مضرة وإلا جاز ذلك. وقال من قال لا يجوز تحويلها على حال من موضعها إلا أن يكون
يرضى صاحبها
•