الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٦١النكير دون أن يرتفعا إلى الحاكم. هل يثبت النكير من رب المال ولو صح لم يكن النكير منه عند الحاكم. قال معي أن النكير من المنكر ولو لم يكن
عند الحاكم.
مسألة: قلت له فما تقول في ساقية أحدثت في الطريق من مال إلى مال
يصح باطله
من هو
معي
يثبت إلا أن
أنه
ومات رب المال ولم يصح الذي أحدثه أنه. قال. قلت له فإن صح على أحد أنه أحدثه هل يؤخذ به ويحكم عليه بخراجه ولو غير الورثة. قال هكذا عندي أنه قيل. قلت له فإن لم يصح محدثه بالبينة. إلا أن رجلا أقر أنه أحدثه هل يؤخذ باخراجه. قال معي يؤخذ باخراجه فيما قيل إذا أقر. قلت له ولا يكون مدعيا على أصحاب المال إن كلفوه البينة لأنه يزيل مسقا قد ثبت لهم. قال معي أنه يصدق على نفسه في الحدث الذي أقر به أنه أحدثه لأنه ليس لأحد في الطريق حق فيجوز فيها التداعي إلا بحجة تثبت. قلت له فإن لم يصح على أحد ولا أقر به فساعد الورثة على إزالة ذلك. هل للحاكم ازالته .. وعليه إذا ساعدوا قال هكذا عندي. رجع. من الحاشية من كتاب التاج وعن رجل يريد تحويل طريق جائز أو طريق المنزل فأراد أن يقنطر الفلج أيجوز له ذلك أم لا. فإذا كانت الطريق لأحد من الناس كان برأيه. وإن كانت الطريق جائزاً فقد أجاز بعض المسلمين تحويلها إلى أربعين ذراعا. وبعض لم يجز ذلك. والله أعلم رجع إلى كتاب بيان الشرع. قلت له فما تقول في مسقى لرجل في جانب الصافية فجاء آخر فحوله من موضعه الى وسط الصافية. هل يحكم عليه بازالته قال هكذا عندي. قلت له فإن تبين. قلت له فإن تبين أن ذلك أصلح للصافية هل يترك بحاله قال هكذا. قلت له فإن قال أنه لا يعرف موضعها الأول. قال يؤمر يعجني أن يضعها حيث كانت. قلت له والقول قوله في ذلك إن قال موضعها في هذا الموضع ما لم يكن به. قال هكذا عندي. وقال إذا كان الحدث في الصافية لا تبين منه مضرة ولا منفعة وإشتريت ذلك ترك الريب. وقال معي إنه لو كان الحدث فيها مثل تحويل ساقية من موضع إلى موضع يبين صلاح
•