بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٦٢

يجوز ذلك

•

ذلك فالقائمون بذلك بالخيار. إن شاؤوا أزالوا ذلك. وإن شاؤوا تركوه قلت له فإن حول ذلك كله بجنب الوعب الذي يليه منتهى الصافية. وقد كانت الأولى القديمة قاطعة على شيء من الصافية ونظر أن ذلك أصلح لها أو أقل لها مضرة. هل يجوز ذلك قال هكذا عندي أنه مسألة: قلت له فما تقول إذا كن صوافي متفقة واحدة في أثر واحدة أخرى لكل صافية مسقى فجعل بعض من يزرع لهن كلهن مسقى واحد يطرح عليهن جميعا. من العلياء منهن وقطع الأجايل الباقية هل ذلك له. قال معي أن له ذلك إذا كان صلاحاً لها. قلت له فإن لم يكن في ذلك مضرة ولم صلاحاً لها أم لا. قال إذا لم يبن الصلاح فهو حدث إلا أن يكون صلاحاً. قلت له فإن كان لهن مسقى واحد فجعل هذا لكل واحدة على الساقية مسقى هل يسعه ذلك ويقرب إليه. قال له أن يحدث إنه لا يجوز معي على أهل الأموال ذلك لأن هذه إذا صح مسقاهن من أجالة واحدة فهو مال واحد. قلت له فإن كانت الساقية جائزا لم يكن له ذلك. قال له ذلك أن يفتح على أصحاب الساقية إلا أجالة واحدة. قال هكذا عندي

پدر

إلا أن يبيحوا له ذلك عندي

معي

أن ليس

من ساقية جائز مالاً له آخر

مسألة: قلت له في رجل له ساقية تسقي مالاً له تنفذ تحت قنطرة على طريق جائز: هل يجوز له أن يسقي

من

مال

هذا الذي يسقي هذه الساقية التي تنفذ إلى الطريق الجائز أم لا يجوز له ذلك يجوز له ذلك أن يثبت على الساقية التي في الطريق غير ما

أنه لا قال معي

أدرك عليها. وهي عندي اشد من المال المربوب في ثبوت الحجة عليها مسألة: قال الحسن بن زياد النزواني. أن من كان له ساقية حملان على أحد في ماله ثم هجرها جبر أن يسقي منها أو يبطل مطلبه منها. قال وذلك

بعد الحجة عليه.

مسألة: قال أبو مروان في رجل له قطعتان شربهما من موضعين وأراد أن يسقيهما من شرب أحد القطعتين. قال رأي موسى بن علي كان رأى أن