بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٦٣

يسقي كل قطعة من شربها إذا كره الذين عليهم شرب القطعة التي أراد أن يسقي قطعته منها. قال وأما سعيد بن مبشر. والأزهر بن على فقالا له أن يسقيهما من شرب أحد قطعتيه حيث شاء.

باب في العارية للمسقى

قلت له ما تقول في رجل له ساقية تسقي مالاً له وحده عليها نخل لرجل. فطلب أن يعير جاراً له من أرضه مسقى فامتنع صاحب النخل التي على هذه الساقية أن يمر عليه أكثر من سقي ماله هل له ذلك على صاحب المال اولا يقرب أن يعير ذلك غيره. قال نعم هكذا عندي. وقد قالوا أيضا أنه لا غير ماله هذا ماله هذا من هذه الساقية إلا برأي صاحب النخل التي على الساقية. قلت له وليس لصاحب المال أن يحمل عليه في الماء أكثر مما تجري به العادة من السقي في تلك الساقية. قال أن حمل عليه أكثر معي هذا الفلج الذي يسقى على أكثر عاداته فما لم يكن مضرة. فله أن يسقى

يسقي

مالاً

عود

من مسقا هذا. وإن كان عليه مضرة لم يجز ذلك إذا كان له المسقى ثابتا

من

•

هذه يعيره

مسألة: وسئل عن رجل طلب إليه رجل أن يعيره ساقية في أرضه والمستعير يقطع بالساقية طريقا والمعير يعلم بذلك هل يسعه أن الساقية. قال معي أنه لا أن ذلك حق متقدم في الطريق لا يعلم أنه باطل وهو أن يكون للمستعير مجرى مدروكاً على ذلك في الطريق. قلت له فإن أعاره و لم يكن له مجرى مدروكاً على الطريق. هل يكون هذا المعير سالماً إذا عرف المعير باطل ذلك ولم يزل. ذلك. قال معي أن على المعير الاجتهاد في إزالة ذلك الحدث بما يجد من السبيل إليه إلا أن لا يقدر على ذلك فهو معتقد نية الاجتهاد في أزالة ذلك. ولا يدع الانكار لثبوت هذا الجدث. وليس له عندي غاية في تركه النكير له إلى أن يصل إلى إزالته. وعليه التوبة مما دخل فيه وأعان هذا المستعير بهذا الحدث

يسع إلا أن يكون له في يعينه على ما لا يسعه

-

-