الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٦٤مسألة: من الحاشية. وسألته عن رجل له قطعة وعليه فيها ساقية تسقي لقوم
ثم أن أصحاب المسقا ادعوها أصلا. وقال صاحب الأرض أنها له وإنما هي خملان
عارية فالقول قول من قال. القول قول صاحب المسقى
مسألة
هو
: عن أبي الحواري. وعن رجل أخرج ساقية في أرض قوم عارية أو اغتصاباً أو هي واجبة له. وأنكره القوم ولم يكن معه بينة بذلك. وقد خضر خضرة وقطعوا مسقاه. يف الوجه في الخضرة. فعلى ما وصفت اذا كان عارية فليس لهم أن يقطعوا المسقا إلى أن تنقضي ثمرته. قال فإن كانت الخضرة مما تحصد مثل البر والذرة. فإلى أن يحصد. وإن كان مثل الرمان والأترنج فإلى سنة. وكذلك القت إلى سنة. بعد الجزة الأولى. وأما الموز فحتى يأكل الأمهات والأبكار. إن كان هذا المسقا إنما أخذه اغتصاباً فلا مسقى له. ولو هلكت خضرته. ويسقى خضرته من يث شاء. وذلك إذا الاغتصاب أو أقر بذلك. وإن كان لم يصح بذلك البينة ولا أقر صح وهو منكر لذلك ويدعي العارية. و لم تصح العارية بالبينة فليس على هذا أن يقتل خضرته. وعلى أصحاب الأرض أن يدعوه حتى تنقضي خضرته. ويكون ذلك بالكراء بقيمة العدول على ما يروا كراء ذلك المسقى لتلك الخضرة. فافهم هذا. وانظر الفرق بين الأغتصاب وبين ادعاء العارية. ومما يوجد عن أبي عبد الله محمد بن عثمان في آخر مسألة في المسقى. وقلت طلب المسقى وزرع عليه وسقى شربتين. أو ثلاثاً وغيروا عليه وهدموا مسقاه ما يجب لهم حتى يتم ثمرته أم لهم الرجعة عليه. فقد قيل إذا أعطوه مسقا. وزرع عليه وأجرى فيه ماء فليس لهم عليه رجعة إلا أن تكون عارية فليس لهم منعه إذا زرع حتى يحصد الثمرة. وان كان قد فسل عليه فسلاً فقد قيل اذا لم يجد مسقا غيره كان لهم عليه قيمته إن كان عارية. وإن لم يشترطوا عليه عارية فالمسقى ثابت له عليهم بغير ثمن. مسألة: ورجل له مسقى إلى ماله فاعطوه ولم يستثنوا عليه عارية فزرع وثمر ثم فسل النخل وثمرها ثم هدموا عليه المسقا وقالوا ليس لك علينا مسقا
-7.
-
-