الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٦٥أصلا يثبت عليهم المسقا إذا فسل وثمر وصارت نخلاً أم لا يثبت عليهم له مسقا إذا رجعوا عليه. فعلى ما وصفت فقد قيل إذا أعطوه مسقا وزرع وفسل فقد ثبت المسقى ولا رجعة لهم فيه بعد أن يجري فيه الماء والعطية ثابتة في المسقا وغيره إذا احرز المعطى أو أجرى ماءه على العطية إلا أن أنهم أعاروه هذا المسقى يسقى منه فإذا صح ذلك رجع إلى مسقاه الأول. و إن
يصح
لم يصح ذلك بالبينة فالمسقا بحاله ثابت حيث كان ولا رجعة لهم فيه. وقلت طلب مسقى وزرع عليه وأجرى ماءه فيه فليس لهم منعه إذا زرع حتى يحصد الثمرة فإذا كان فسل عليه فسلاً فقد قيل إذا لم يجد مسقى غيره كان لهم عليه قيمة المسقى برأي العدول ولا تعطل النخل بعد أن فسلها وأحدث الأرض. ولهم عليه قيمة إن كان عارية وإن لم يشترطوا عليه عارية فالمسقى ثابت له عليهم بغير ثمن. مسألة: من الحاشية، وسألته عن رجل له قطعة. وعليه فيها ساقية تسقى لقوم. ثم أن أصحاب المسقى ادعوها أصلاً. وقال صاحب الأرض أنها حملان عارية. فالقول قول من قال القول قول صاحب المسقى مسألة: وقيل في رجل استعار من رجل مسقى أو طريقاً إلى أرض له. أو دار أو مال وكان ينتفع بذلك إلى أن مات المستعير. وصح بالبينة أن هذا الطريق أو المسقا إنما كانا في يد فلان عارية من هذا أن ذلك جائز. وتبطل العارية إلا برأي صاحب العارية. فإن لم يصح أنها عارية وصح أن الهالك يسلك هذا الطريق. أو يجوز في هذا المسقى إلى ماله أو يسقى من هذا المسقا هذا المال. فذلك ثابت حتى يصح أن ذلك كان منه غصباً. رجع الى كتاب بيان الشرع.
-
61