الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٦٨مسألة
عليها
: عن الحسن بن أحمد محمد الله وعن رجل بن بن عثمان رحمه له مال يشتمل على ساقية جائز أراد أن يدخل من الساقية مجازة يبني الى ماله أيجوز له ذلك أم لا. فأكثر القول معنا جائز له ذلك والله أعلم أرأيت أن كره صاحب المجرى ذلك أيجوز له بناؤها على كرههم أم لا. وإن جاز له كم يجوز له أن يدخل في المجرى من ذراع. فعلى ما وصفت على قول من يقول يجيز له ذلك فهو جائز ولو كرهوا. وأما الذرع فلا أعرف فيه أحداً. وإذا جاز القليل جاز الكثير والله أعلم.
باب في القناطر والغما على الساقية وفتح ذلك
أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد. وعمن أراد أن يقنطر قنطرة فأراد أن يجعل قنطرة كبيرة هل له ذلك. فقد قال من قال أن ليس له أن يقنطر قنطرة فأراد أن يجعل قنطرة كبيرة هل له ذلك. فقد قال من قال أن ليس له أن يقنطر قنطرة ولا يفتح قنطرة. وقال من قال أن له ذلك. وأعدل ما عرفت أن له أن يقنطر بقدر ما يلتقى المسحتان للشحب. مسألة: وأما الساقية التي تمر في بيت قوم تسقي لآخرين وهي مغما عليها فإذا غابت السقوف أو شيء منها فقد عرفت أن اصلاح البيت وسقوفه على أصحاب البيت وصلاح الساقية وشحبها على أصحاب المجرى والله أعلم. و كذلك إن أراد أصحاب البيت أن يفتحوا منها موضعا ويتنفعوا به ويغسلوا
•
فيه جاز لهم ذلك ما لم يكن على أصحاب المجرى مضرة والله أعلم مسألة: ومن رقعة وجدتها إلى أبي عبد الله محمد بن عمر بن أبي بكر. كانت في صكوك عند جده و غيره. سألت وبالله التوفيق عن رجل له منزل فيه ساقية جائز فأراد أن يضيق مجرى الساقية أو يجعل في وسط المجرى حجراً تمنع الدواب وغيرها ممن يريد الدخول إلى منزله بلا مضرة تلحق مجرى الساقية هل له ذلك. الجواب. فإذا لم يكن على أصحاب الماء في ذلك مضرة من
-