بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٦٩

حبس مائهم. فله ذلك والله أعلم. فانظر في ذلك ولا تأخذ منه إلا الحق

إن شاء الله والحمد لله وصلى على محمد النبي وآله وسلم.

مسألة

:

ومن

كان في أرضه ثقاب فلج. فليس له أن يسمها ويزرعها

إلا أن يكون الأرض أصلا له. ولا يجوز له إلا بإذن أهل الفلج كلهم. فإن

أذن له جبهة أهل البلد جاز

مسألة

: وعن بيت تمر فيه ساقية مدمومة. قلت هل لصاحب البيت أن يفتح إلى الساقية باباً ويجعلها مطهرة أو يزرع فيها شجرة من غير ضرر أو ليس له ذلك. فعلى ما وصفت فليس له أن يفتح هذه الساقية المدمومة ولا يرم ساقية مفتوحة إلا برأي أصحاب الفلج. فإن فعل ذلك فكل حدث وقع من قبله في الساقية. من حدثه فهو ضامن لذلك ومأخوذ برد ما أحدث فتح أو ردم فافهم ذلك.

ذلك

باب في البناء على السواقي والأفلاج

من

أحسب عن القاضي أبي علي. ما تقول فيمن له بستان فيه ساقية ورث أبيه. وعلى البستان حضار أيجوز له أن يجدر مكان الحضار جداراً

من

أم لا. قال الذي عرفت أنه لا يجوز والله أعلم. مسألة: وسألته عن رجل يبني منزلاً على الفلج في منزله. قال جائز إذا كانت الأرض أرضه مسألة: وسألته عن رجل له مال أو أرض وجنب ذلك المال ساقية جائز. أو غير جائز. ووراء تلك الساقية طريق. قلت هل يجوز لهذا الرجل أن يدخل لا هذه الساقية في ماله حتى يقع على الساقية ولا على الطريق ضرر. ثم يبني على الساقية ويدخلها في ماله وهو لا يعلم الوجين الآخر له. فإذا علم كان له ذلك أن يدخل الساقية نسخة حتى لا يكون على الساقية ضرر. ولا على الطريق ثم يبني. قلت له. وكذلك إن كان الجدار يمر عليه على ساقية

1901