الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٧٠بسقاف لم يكن من قبل. هل يجوز لصاحب الجدار أن يسقف على الساقية إذا لم يتبين على الماء الجاري في الساقية من ضيق في العرض أو الارتفاع أم: ليس له أن يحدث عليها ذلك. قال انه لا يمنع الناس الانتفاع باموالهم معي
معي
وهذا ما لم يزل الناس عليه بغير تناكر ما لم يقع ضرر بين. قلت له فإذا قاطع صاحب الجدار الطيان على بناء الجدار والسقاف قال له لا يضر الساقية بتصنييف السقاف عليها. ولم يحد له حداً فقام الطيان يسقف على الساقية فبنى ثم جاء صاحب الجدار فنظر فإذا السقاف فيه الضيق. هل عليه ازالة ذلك أو على من احدثه ولا اثم على صاحب الجدار إذا لم يزل ذلك ما لم تمنع الحجة في ذلك إذا قامت بذلك. قال أن هذا مثل جواب المسألة في الطريق. وقد كتبتها تحت هذه المسألة وهي: قلت له فإذا قاطع رجل له جداراً بجنب الطريق. والجدار كان في مال المقاطع فقدم عليه أنك لا تدخل بناءك في الطريق وحد له ذلك أو أقر الذي يبني أنه يعرف معناه فلما بني الجدار. وقف عليه صاحب الجدار. وإذا هو داخل في الطريق هل يسعه تركه ولا يلزمه از الته. ويكون ذلك على الذي بناه. أم كيف يكون الوجه في ذلك. قال معي إن ازالته على من أحدثه في معنى في معنى اللازم فيما بينه وبين الله. وفي الحكم. و إذا كان الجدار لهذا فهو مأخوذ. بمعنى الحكم بإزالته ثبوت الحجة في الطريق. وأرجو أن لا يكون عليه إثم ما لم تأخذه الحجة في ذلك
رجلا يبني
مسألة
: عن القاضي بن قريش وقال يوجد عن بعض المسلمين أنه جائز لمن يبني على الساقية في أرضه بقدر مغسلة أو نحوها من الشيء اليسير. وأما أبو ابراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر فكان يجيز البناء على الساقية إذا كانا وجينا الساقية. لمن يبني بغير شيء محدود مسألة: وسئل عن رجل كان في ماله مسقى من هذه الساقية وكان المال معموراً قبل هذا ثم خرب المال. واشترى هذا وهو خراب ثم أراد صاحب علي الساقية كما كان المال قبل الشراء هل له ذلك. ولو منعه
المال أن
يبني
77 -