الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٧١صاحب المال الذي يسقي من هذه الساقية. قال إذا صح أنه كان معموراً إلى أن خرب من ذات نفسه غير حكم يخرب به فله أن يعمره كما كان من إلا أن يصح فيه طريق ثابت أو شيء يوجب منع عمارته فيما عندي مسألة: وللرجل أن يبني على الفلج ويخرج طريقه خلف جداره أو حضاره
إذا كان ماء القوم لا يسبقهم إلى مال غيرهم هذا إذا كان وجين الساقية له من الحاشية. الحسن بن وعن رجل له مال يشتمل على ساقية
مسألة
:
أحمد
جائز أراد أن يدخل من الساقية مجازةً يبني عليها إلى ماله أيجوز له ذلك أم لا فأكثر القول معنا جائز له ذلك والله أعلم. أرأيت أن كره أصحاب المجرى ذلك أيجوز له بناؤها على كرههم أم لا. وإن جاز له كم يجوز له أن يدخل من المجرى من ذراع. فعلى ما وصفت على قول من يجيز له ذلك. فهو جائز له ولو كرهوا. وأما الذراع فلا أعرف فيه حداً. واذا جاز القليل جاز الكثير
الله
باب في فتح الأجايل
•
يفتح
من جواب عزان بن تميم عن أبي عبد الله وقيل في رجل أراد أن في ملكه إجالة إلى ساقية جائز تضر تلك الأجالة بأهل تلك الساقية وتسرق ماءهم وكان هو المحدث وطلب أحد من أهل الساقية أن يسدها عنهم. فإنه يلزمه أن يسد هذه الأجالة التي تضر بمائهم. وقد رفع ذلك إلى أبي عبد بنزوى وحكم وأمر صاحب هذه الأجالة التي أحدثها أن يسدها فسدها. قال وأما إذا كانت الأجالة قديمة لم يحدثها هو. وإنما أحدثها غيره وهي في ملك غيره ثم صارت إليه فليس عليه أن يسدها. من غيره. قال نعم قد قيل هذا وإنما له أن يحدث أجالة في ساقية جائز إذا أخرج الأجالة ولم يدخلها في ملكه بجدار ولا بحضار. وليس له أن يدخل أجالة في ماله في خصته ولو كانت على ساقية جائز. وكذلك الساقية السارقة معي أنه أراد ليس له أن يفتحها في حصى ولا في غيره. والسارقة هي التي يشق على أهل المجرى سدها
670
—