بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٧٢

جائز هل لصاحبها

مسألة: أحسب عن أبي عبد الله رحمه الله وعن فلج قرية ممرة قبل أن يدخل قريته على قرية أخرى أحدثت فيه منازف وحفر فطلب أهل القرية التي لها الفلج رد ذلك عنهم. وقال أهل المنازف إنما يسقى ويطلب ويعطيه والمنازف ليست في أرض الفلج. ومطلب الماء بعيد وأهل الفلج يحتجون أنهم لا يقدرون على الوصول إلى تلك المنازف. فرأيي والله أعلم أن لا يحدث عليهم ما لم يكن أصلاً ويسد عنهم المضرة. لأن ذلك عليهم مضرة. وقد نظرنا في أمر هذا الفلج و المنازف. فإن كانوا يسقون من مياههم فلا نرى بأساً. وإن كان على أهل الفلج ضرر لم يضر بهم. قال أبو المؤثر ليس على أهل الفلج أن يحدث عليهم ما لم يكن عليهم اذا كان في ذلك مضرة. ومن غيره. قال نعم ليس على أهل الفلج أن يحدث عليهم ساقية على فلجهم لم تكن قبل ذلك اذا كان ذلك الحدث أعلى أجائل الفلج كلها التي كانت عليه فليس لمن يحدث ذلك على أهل الفلج وذلك مضرة عليهم. مسألة: وسألته عن الساقية إذا كانت حملاناً فليس هي * الذي هي حملان عليه في ماله أن يفتح فيها أجالة غير أجالته التي كانت في ماله قال لا. قلت له فهل له أن يسد أجالته الأولى ليفتح أجالة غيرها. قال نعم. إذا لم يكن في ذلك ضرر على أصحاب الساقية الذين يمرون فيها.: ومما يوجد عن أبي المؤثر. عن الساقية اذا كانت في أرض رجل له وعليه فيها أجالة لرجل ثم بيعت تلك الأرض لأناس شق أو مات وتركها بين ورثته فقسمت فأراد كل واحد ان يفتح إلى نصيبه أحالة هل لهم ذلك. قال ليس لهم ذلك إلا أن تكون الساقية جائزة. ولكن تكون أجالتهم واحدة ويسقي بعضهم على بعض ويكون القسم على ذلك. ومن. وعن الساقية إذا كانت تمر على مال رجل وعليه ممر الماء. هل له أن يفتح أجائل لنفسه من تلك الساقية الى ما كان له. قال ليس له ذلك إذا لم تكن الساقية جائزة لأن الضرر على صاحب الماء. وإنما يمنع الناس من الأجايل من أجل دخول الضرر على أصحاب الماء. ولو كان له الأرض فيها وأضر بأصحاب الماء. لم يمنع أحد من فتح أجالة لأنه لا

وهي

مسألة

الكتاب. وعن

فتح

-

68