الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٧٣يفتح
معي
أحد أجالة في أرض غيره ولا يترك. كذلك أنه أراد أن يفتح في ماله أو في مال من يأذن له بذلك. وإنما يمنع الناس من أجل ضرر صاحب الماء. وإن كانت الساقية جائزة فلا بأس أن يفتح فيها فيما كان له إلا أن يكون ضرر بين فليس له الاضرار بالناس. وإن كانت الساقية فيها خمس أجايل
أنه
معي
•
فهي بمنزلة الجائزة. وليس له أن يفتح أجالة تسرق الماء ولا يستطاع سدها مسألة: وسئل عن رجل قرب ماله ساقية فتح فيها أجالتين يجري الماء من الساقية الجائز في ماله ويرجع منه إلى ساقية فيه هل له ذلك. قال معي أنه إذا كان لا مضرة فيها على أهل الساقية في مائهم. وإنما يمر فيها ماؤه أو له أن ماء يجوز يمره فيها. فمعي يجوز له ذلك. قلت له أرأيت ذلك لما فتح على هذه الساقية تركه وترك أصحاب الماء. ولم يسده فجرى الماء في الموضع ورجع إلى الساقية. هل له ذلك. قال أنه إذا كانت الأجالة خارجة ويمكن سدها لأصحاب الماء فتركوه ولم يسدوه فلا بأس عليه في ذلك. قلت له أرأيت إن سده أحدهم هل له فتحه. ولو لم يرد أن يحدر فيه ماء يجوز له إحداره. قال لا أحب له ذلك إلا أن يكون ذلك الماء يجوز له أحداره. قلت له فإن تركه ولم يسده ولم يفتحه فجاء بالماء صبي أو عامل غير صاحب الماء فتركه المحدور له فدخل الموضع هل له ذلك. قال إذا لم يتركه كذلك قصدا إلى ضرر. وقد كان جائزاً له أن يفتح أن لا يكون عليه الضمان. قلت له وهل لأصحاب الساقية الذين يسقون منها سده لأجل مائهم. قال إن أرادوا ذلك سدوه كسد مائهم بالأجايل كان لهم ذلك عندي. قلت فإن طلبوا صرفه عنهم. هل عليه ذلك. قال إنه إذا لم معي تكن عليهم فيه مضرة وكان جائزا لم يحمل عليه صرف ذلك عندي ويفعل في ماله ما يشاء بلا مضرة. مسألة: وعن رجل أراد أن يبدع أرضاً له ويسقيها من فلج. هل يجوز له ذلك إذا كان يحدث ساقية على أهل الفلج في ساقية جائزة من بعد
إنه معي
أن
تفترق
السواقي. وأما قبل افتراق السواقي في الكبيرة فليس لأحد أن يحدث هنالك
-
69
-