الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٧٤على أهل الفلج ساقية لم يدرك و لم يسبق لها حكم .. قلت وسواء كانت تسقى
قائداً
مسألة
•
هذه الأرض بالفلج ثم هبط عنها. أو تسقى من فلج آخر قال نعم: عن القاضي بن قريش. ولا يجوز لعنق من القائد أجالة في البدعة ولا في المترفة اذا خفقت. جائز إذا لم تسرق الأجالة الماء. قال أبو المؤثر الله أعلم ورأى أن لا تمنع بعد أربع أجايل أن تفتح الخامسة. قال أبو عبد الله كقول أبي المؤثر. مسألة: ورجل فسل على وجين ساقية قائدة عاضداً من نخل وفسح عنها قدر ذراع ثم حوض عليها حياضاً. وفتحها إلى الساقية. واحتج أن هذه ساقية افتح فيها مائي إلى نخلي فإذا جاء ماؤكم فسدوا على نخلي. واحتج القوم أن هذا حدث عليهم. وشق بهم سد تلك الأجايل كلها. فهذا ضرر يصرف عنهم. وله أن يفتح في أرضه أجالة واحدة. ثم يفتح من نخله إلى نخله كذلك. ليس لأحد أن يحدث أجالة في حبل الساقية القائدة من أول الفلج إذا كره ذلك أهل الساقية. ولا يحدث منزفاً يضر بالساقية. إلا أن يكون شيئا لا مضرة فيه ومن غيره. قال وقد قيل أنه ليس لأحد من أهل الفلج. ولا من غيرهم أن يفتح أجالة يفتح أجالة من أعلى الفلج من أعلى الفلج من حيث أدرك الفلج. ليس فيه أجالة لأن ذلك لو كان مباحاً، لكان يجوز أن يفتح أجالة في أم الفلج ويخرجها إلى جانب آخر ولو كان ذلك مضرة على أهل الفلج لأنه ليس على أهل الفلج أن يحدث عليهم أجالة إلا من أسفل مما تفترق الأجائل إذا لم تكن مضرة في تلك الأجالة المحدثة. وليس يجوز أن يحدث على أهل الفلج ما يضرهم. ويضر فلجهم. و قال أبو سعيد في ساقيتين من أعلى الفلج ساقية تسقي غربى القرية والأخرى خرى تسقي شرقي القرية وليس من أعلاهما من افتراقهما شيء من الأجائل أن هاتين الساقيتين كل واحدة منهما على الانفراد بمنزلة الساقية الكبيرة في معنى
فتح الأجايل. وليس لأحد أن يفتح على أحدهما من أسفل من حيث افترقا شيئا من الأجايل إذا كان يريد أن يحدث من أعلى الأجايل التي عليها. كما أن يحدث على الساقية الكبيرة من أعلى الأجايل على معنى قوله.
لا يجوز
Y.
-