الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٧٥مسألة: لعله عن أبي علي الحسن بن أحمد وقال فيمن أراد أن يفتح أجالة مزاول الفلج فلا يجوز له ذلك إلا أن يكون بعد أجالة واحدة للأموال غير السواقي الفوارق. وقال من قال لا يجوز ذلك إلا بعد ثلاث أجايل للأموال غير الفوارق والله أعلم. وكذلك السواقي الفوارق لا يجوز أن يفتح أجالة في ماله إلا بعد أجالة واحدة والله أعلم
طريق
مسألة: وقال في رجل أعطى رجلا ماءه من فلج ينزفه أو يزجره من أعلى الأجايل من حيث لا يتعامل الناس. إنه قيل ليس له ذلك من الحدث على شركائه. ومن طريق أنه يعطي حصة مشتركة ويكون ضامناً ما
أتلف
من مال شركائه إذا كان ذلك من سبب عطيته في ذلك. انقضى قال غير المؤلف للكتاب والمضيف إليه وهذه المسألة وجدتها في رقعة مضمنة في هذا الكتاب وكتبتها في هذا الباب
•
مسألة: في إخراج المجاري في الأموال والطريق وسألته عن رجل له أرضان بينهما طريق جائز أراد أن يخطي ساقية في الطريق إلى أرضه الأخرى
ليسقيها منها إذ لم يصح له سقيها إلا من ذلك هل يجوز له ذلك. قال لا إذا لم يعلم لها مسقى هنالك فليس له أن يحدث على الطريق حدثا. قلت فهل ينكر عليه ذلك فأعلم أن كل من أحدث حدثا بيده أو بأمره فهو مسؤول عنه يوم القيامة. كان حدثه ذلك صواباً أو باطلاً وفي ذلك اليوم ينفع الصادقين صدقهم. ويضر الفاسقين فسقهم إذا سئلوا عن أمورهم يوم يقوم
الحساب. رجع
قلت
باب في سد الأجائل
طين
وكذلك هل يجوز لمن يسد أجالة من ساقية جائز أن يأخذ من الساقية ويسد به الأجالة كان ذلك بعيدا من الأجالة أو قريبا منها. فمعي أنه قد قيل ذلك إذا كانت جائزا ويأخذ من وسط الساقية فيما قيل. ويعجبني
71
-