بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٧٦

ذلك

من

الطين

الأملاك عندي

الأملاك

أن يكون ذلك فيما قرب من الأجالة التي يسدها ولا يتباعد. وإذا ثبت إجازة. فلا يبعد عندي ذلك في القرب والبعد. قلت وكذلك قاعة الساقية الجائز هل يكون سبيلها سبيل الطريق الجائز. في أخذ ما لا يضر بها والتراب أو الحجارة أو الحصى ونحو ذلك لأرباب الساقية وغيرهم أو لا يجوز ذلك. فلا يبين لي ذلك في السواقي لأنها لا تخرج إلا على معنى في جوائزها. أو غير جوائزها. والطريق التي لا يخرج إلا على معنى التي لا تخرج على معنى الأملاك مما لا ينقطع هو الذي يشبه عندي هذا المعنى أن ينتفع منها ما لا يضر بها. على قول من يجيز ذلك. وأما التي يخرج فلا يبين لي ذلك فيها إلا أن يخرج على معنى الأباحة فينظر في ذلك. وقلت وكذلك إن كانت الأجالة في ساقية غير جائز أله أن الأجالة يسد الساقية غير طين الأجالة أم لا يجوز له ذلك. فمعي إنه قد قيل ليس له ذلك طين الساقية. من الأجالة إذا

من

أنه

ملكاً

طين

من غيرها الأجالة وليس له ذلك إلا من طين الأجالة ويسح قلت وكذلك هل له أن يأخذ الطين من جانبي الساقية ويسد به لم يتبين عليه في ذلك مضرة كانت الساقية قائدة أو غير قد قائدة فمعي قيل ليس له ذلك. وإنما يأخذ الطين من وسط الساقية الجائز. ومن غير الجائز فليس له إلا من سيح الأجالة أو من طين الأجالة. قلت وكذلك ما كان قرب الأجايل من الحجارة ما هو ليس في الأجالة إلا أنه يطمئن قلبه أنها من حجارة الأجالة. هل له أن يسد بها الأجالة على وجه الإطمئنانة انها الاجالة، فأما في الحكم فلا يخرج عندي ذلك وأما في الاطمئنانة فإذا اطمأن قلبه إلى ذلك فأرجو أن يسعه ذلك.

باب في سد الماء في الأجائل وحدره

من

حجارة

وذكرت في الخبورة من الماء تكون بين الشركاء لكل انسان أثران وثلث يقلب بعضهم من بعض من موضع واحد أراد أحدهم أن يرفع ماءه من أعلى الساقية فمنعه الآخر. وقال يذهب مائي. فعلى ما وصفت فالمساقاة بين الناس

-

72

-