بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٧٧

على ما يتعارفونه بينهم من الحدر والرفع في الأجائل المعروفة بينهم في البلد على ما جرى عليه رسم البلد في ذلك. فإن كان أهل البلد يرفعون ويحدرون بكراء معروف يتعارفونه بينهم كان لهذا ما لغيره. وإن كانوا بغير كراء كان له سنة أهل البلد. وليس لأحدهم أن يزيد على رسم أهل البلد ولا ينقص

إلا برضاء من بعضهم بعض مسألة: وقال أبو الحسن في سنة البلد في المياه وفي أحدارها من أجالة إلى أجالة وكراء ما لكل أجالة من الحدر والرفع أن ذلك على سنة البلد ما لم يطلب أحد أن نقض ذلك فإن طلب أحد نقض ذلك نظر في ذلك وقت ما تقل الأفلاج. وجعل للأجائل كراء ما لايكون على المحدور ولا المرفوع عنه ضرر. وكذلك إذا كثرت الأفلاج نقصت من ذلك بقدر ما لا يكون على المحدور منه ولا المرفوع عنه ضرر بقدر ما لا يكون بلوغ الباقي حين

ما لا يكون الفلج

مسألة

•

: وعنه فيما أحسب. وقال في أجالة تحيط وتحمل في ساقيتها الماء أن ذلك الماء الذي يبقى في الساقية لأصحاب الماء الذين يحدرونه إلا أن يصرفه هو قبل أن يخون ماء صاحب الماء حيث شاء.

مسألة: وأما الذي يسد الماء وفي المجرى سبية فله أن يسد ماءه عليه والله

أعلم. مسألة: وأما الرجل الذي سد خبورة. فقد عرفنا أن الناس على مساقاتهم. فإن كانت سنة الفلج كان على ذلك مربوطاً على سنته والله أعلم. مسألة من الزيادة المضافة أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد. في ثلاثة شركاء في بادة اشترى الأول من أحدهم أثراً من ماء وأراد أن يجره إلى مائه. وكره الشركاء ذلك ما يجب في ذلك. الذي عرفت أن ذلك سنة البلد في مساقاة هذا الفلج ويقفا فيه السنة المتقدمة. وقد عرفت أنهم إذا كان هذا: الفلج يتقالبونه بينهم ويسد بعضهم من بعض ولم يكن معقوداً كان له أن يجره إلى مائه والله أعلم

-

73 -

-