الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٧٨مسألة: وسئل عن ساقية أرفع من ساقية إذا طرح الماء من الرفيعة رجع الماء منها إلى الخافقة هل على أصحاب الساقية الخافقة أن يسدوا على ماء أصحاب الساقية الرفيعة. قال ذلك على سنة أهل البلد إذا كانت السنة في تلك الساقية أن على أصحاب الساقية الخافقة سد الماء على الساقية الرفيعة كان
على ذلك. وإن كانت السنة فيه على غير ذلك فهو على ما هو عليه
من
باب فيمن له مسقى قطعة فأراد أن يسقي غيرها منه
مسألة: وعن
•
سئل عن ساقية حملان في مال لرجل له أجالة عليها. أراد أن يسقي من أجالته هذه مالاً غير المال الأول الذي يسقيه منها و كره ذلك صاحب الساقية. هل يكون له ذلك. قال قد قيل له ذلك. وقيل له أن يسقي من أجالته التي هي في ماله ما أراد وأرجو أن ذلك يوجد عن سعيد بن مبشر. وعن أبي سعيد وذكرت في ساقية تسقى منها ستة بساتين أو سبعة أو أكثر ويخرج من هذه الساقية لكل بستان اجالة أراد رجل ممن يسقي هذه الساقية والساقية تمر وسط أرضه مجرى يسقي بستان رجل أسفل منه أراد أن يزيد في أرضه حفرة لم يكن لها في هذه الساقية مجرى ولا سقي ويخرج لها من هذه الساقية أجالة وسقاها و لم يكن لها من قبل في هذه الساقية أجالة ولا مسقى إلا أن أرباب الأرض والأجائل التي تمر في أرضهم من أعلى منه الماء أجازوا له أن يمر في أرضهم ورضوا وغير عليه رب البستان الذي أسفل أن لا يسقي من هذا الموضع هذه الحفرة. ولم يكن لها سقي فيه ورب البستان المعير إنما له سقو مائه في أرض هذا المحدث ولعله يقول له إلى بستانه هذا الذي هو آخر هذه الأجايل. قلت له فهل له تغيير وهل يلحقه مضرة ولعله يقول أحدث في المجري الذي فيه ماؤه أجالة لم تكن من قبل تسقي أرضاً لم تكن تسقى من هذه الساقية. قلت فما أرى فيها والأجالة حادثة في هذه الساقية بمرضاة من يمر عليه الماء من أرباب الأرض والأجائل التي أعلى منه وغير هذا الأسفل. فلا أعلم أن من أسفل ممن له
-
74