بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٧٩

•

مجرى لهذه الساقية حجة فيما أحدث في مال غيره مما مضربه على من هو أعلى منه لأنه ليس على الأسفل في معنى المساقي ولا الطرق مما لا يجري عليه. وإنما تجري مضرته هو ومضرة هذا على غيره. تدبر ما وصفت لك ولا تأخذ من قولى إلا ما وافق الحق والصواب مسألة: وإذا كان لرجل قطعة ومسقاها على رجل آخر ثم اشترى أيضاً قطعة أخرى ألف قطعته هذه ومسقاها من موضع آخر على زجل آخر ثم اشترى أيضاً قطعة ألف أرضه التي اشتراها ومجراها في موضع آخر على رجل آخر فأتلفت له فصارت له قطعة واحدة أو صارت هاتان القطعتان له قبل ميراث فاتلفت فصارت قطعة واحدة مسقاها

من

ثلاثة مواضع

من

- 75 -