الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٨٠كل مسقى على رجل فأراد صاحب هذه الأرض أن يسقى أرضه كلها الأولى والقطعتين اللتين اشتراهما أو ورثهما من مسقى واحد ويدع مسقاتين فقال أسقي أرضي من أرضي. فقال الذي عليه المسقى لا تسقى إلا القطعة التي مسقاها علي. هل ترى له أن يسقي من مسقى واحد أو ليس له أن يسقى إلا من المساقي الثلاثة كل مسقى على صاحبه الذي هو عليه. فإن كانت هذه المساقي من ساقية واحدة فله أن يسقي أرضه حيث شاء. وإن كانت هذه المساقي من سواقي مفترقة سقى كل قطعة من ساقيتها إلا أن تكون هذه الساقية التي يمنعه منها جائزة فليس له أن يمنعه ويسقي أرضه لعله حيث شاء. كانت هذه المجاري الثلاثة على ثلاثة أو على واحد. قلت فإن كانت هذه المجاري الثلاثة على واحد. ومنعه ومنعه أن يسقى من موضع واحد. وقال له أسق من ثلاثة مجاري كل قطعة من مجراها التي كانت تشرب منه. قال أبو الحواري رحمه الله بان كان مسقى هذه الثلاث القطع على رجل واحد ساقية تمر في أعلى أرضه وساقية تمر في أسفلها فله أن يسقي قطعة الثلاث من حيث شاء إن شاء من مسقى واحد. وإن شاء من الثلاثة مساقي و إن كانت السواقي تمر في أرض قوم ثم تمر في أرض هذا الذي يجري عليه فليس له إلا أن يسقي كل أرض من مجراها. مسألة: عن أبي على الحسن بن أحمد. وأما الذي له قطعة أرض خافقة ومجراها يحاذي أرضاً له أخرى رفيعة أراد أن يسقيهما جميعاً من هذه الأرض الرفيعة فإذا كانت الساقية التي يسقي فيها هذه الرفيعة جائزاً أو كان الماء يطرحه ماله ماله في من غير أن يقطع مال أحد وسعه ذلك. إن شاء الله مسألة: ومن جواب أبي سعيد. وعن رجل الف ثلاث قطع لكل واحدة منهن مسقى على رجل فهل يجوز له أن يسقي جملة القطع من مسقي واحد برأيه. فذلك فيه اختلاف. فرأى موسى بن علي أن ذلك لا يجوز. ورأى
من
سعيد بن المبشر والأزهر بن علي أن ذلك جائز والله أعلم.
•
- VT-